الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦16/ 12
لا بخصوص السبب وقالت وينبغي ان يكتبه للفرق بين دلالة السبب واليا والقرابين على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العاة على سبب فات بين العامين فرقًا واضحاه ومن أجراها مجرى واحدًا المُيُصِبْ فان مجرد ورود العاة على سبب لا يقتضى القصيص به كنزول آية السرقة في قصة سرقة وداء صفوان، واما السياق والقرابين الدالة على مراد المتكلم فهى المرشدة لبيان المحملات وتعيين المحتملات كما في حديث الباب الوقائل ابن المنير من قو منا هذه القصة تشعر بأن مَن اتفق له مثل ما اتفق لذلك الرجل انه يساويه في الحكم واما من سلم من ذلك ونحوه فهو في جواز الصور على صله الهذه وجمل الشافعي نفى البر المذكور فى الحديث على مَنْ أتى قبول الرخصة فقال معنى قوله ليس من البران يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له أن يفطر و هو صحيح، قال ويحتمل ان يكون معناه ليس من البر المفروض الذي من خالفه احترام وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول، وقال الطحاوى المراد بالتوهنا التر الكامل الذى هو أعلى مراتب البر وليس المراد به إخراج الصيوم في السيفير عن أن يكون برا لان الإفطار قد يكون ابر من الصوم اذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلاه قال وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطوافِ الحديث فانه لم يرد إخراجه من اسبابِ المَسكَنَةِ كلها وإنما أَرادَ أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يجد عنى يغني ويستحيي أن يسأل ولا يفطن له اهره قال ابو سعيد رضى الله عنه قول اصحابنا ان الصوم أفضل ما لديكن ذلك على الصايم مشقة يخاف منها على نفسه. نفسه مضرة فاذا كان هكذا اعجبنى أن يكون قبول الرحمة أفضل اهره وسبب الخلاف معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ومعارضة المنقو بعضُه لِبَعْضٍ وذلك ان المعنى المعقول من إجازة الفطر للصايم انما هو
الرخصة له المكان دفع المشقة عنه وما كان رخصة فالافضل ترك الرخصة، وشاهد هذا المعقول حديث حمزة بن عمر والأسلمة واما المنقول المعارض للمعقول فنحو قوله صلى الله عليه وسلم ليس من القران تصوم في السفره ثم اخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم ان الفطر أفضل. لكن الفطر لما كان ليس حكما وانما هو من فعل الميا عشر على الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم، وأما من خيو في ذلك كا صحابنا فلمكان حديث عايشة فى سؤال حمزة الاسلمى فاجاب صلى الله عليه وسلم إن شئت قصم وإِن شئت فافَطِره والله أعلم