الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧ادا
وما حكاه الشيخ أبو سعيد من أفضلية الصوم محمول على ما اذا ارتفعت المشق والا تعين مذهب من يقول أفضلها أيسرها لقوله تعالى يريد الله بكم اليسم فان كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حَقِه، وإن كان الصيام أيمكن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل وهو قول عمر بن عبدالعزيز واختاره ابن المنذره و روى عن مجاهد وقتادة، وقد صرح الشيخ ابوسعيد بافضلية الرخصة مع المشقة والله أعلم و المسئلة الرابعة اختلفوا في متعلقِ الرخصة ومبيحها من السفر هل هو سفر محدود أو مطلق فذهب الجمهور إلى انه السفر الذى يجب فيه قصر الصلاة وذلك على حسب المذاهب فى موجب القصر من
الحدود، وذهب أهل الظاهر الى الطلاقه فقالواكل ما يصدق عليها سفر تعلقت به رخصة الإفطاره وأما أصحابنا فذهب المشارقة منهم الى تحديد المجاوزة الفريجين من بيته أو بلده أو عمران بلاده أو ما اتخذه وطنا وتتحر القطب اقوال، وقيل من سافر سفراً بعيدًا أفطر اذا جاؤ الفرسخين وعلى هذا القول فلا يفطر فى السفر القريب ولو جاوزهما، وقيل اذا كان السفر بعيدًا افطر اذا بون عن منزله، وهل السفر البعيد هو الخرو من الحوزة وهي عمران متصل او يصدق مجاوزة ثلاثة ايام فاكثرائى مسير ثلاثة ايام ولا يد مبطئًا كان أو مسرعًا فى سيره ويُحسَبُ من
موضع استوطنه، وقيل من سور بلده قولان، اختار صاح الايضاح الثالث وهو انه يفطر اذا جاوز ثلاثة ايام. قال القطب والصحيح عندِى الأول لأنه صلى الله عليه وسلم قصر لما جاوز الفرسخين من المدينة والإفطار والتقصير أخوان وقال وفي الحديث عدم اشتراط الحوزة لأن حوزة المدينة اكثر من الفرسخين الهول ومن قال بتعلق الرخصة بالسفر البعيد الام يجزه قبل مجاوزة الفرسخين مع انتهاء الى حد اسم فيه الإفطار وهو ما تقدم من الخروج من الحويزة او مجاوزة الفرسجين ولو لم يخرج من الحوزة أو مشى ثلاثة أيامه وفى القواعد ذهب أصحابنا من أهل الجبل إلى أنه لا يفطر حتى يما ون الجورة المحدودة عندهمه أو يسير ثلاثة ايام وهو السفر الناء لى عندم إلا ان يكون منزله في طرف الحوزة فانه يعطوان اجاوز الفرسخين اهـ. وقيل يباح له الإفطار إذا برز من منزله للسفر النادي وجا و انها وقد أكل أنان رحمه الله وقصر قبل ان يجا وذهما وسفره ناءٍ أكل بعد ما بور من منزله ولكنه قد بيت نية الإفطار من الليل فيها