نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

122

نفهم عنه وظاهر اطلاقهم عنه انه أفطر يلا تبيت نيةٍ أُحَدًا بعموم رخصة الأكل الشافى فى الانة والأحاديث، وقال بعض العلماء ان المسافر سفر غير ناء أن يفطر قبل مجاوزة الفرسخين. وقيل إن فعل لزمته المغلظة والانهدام، قيل من جاوز الفرسخين دون الحوزة وافطر تُهِرَ ولا ييرا منه إلا ان اراد سيفرا نائيا فلا ينهره وإن خرج الحوزة دون الأميال فاكل لَرَمَتْه مُغلظة وانهدم ما صَامَرَه وفيه غير ذلك وفي الديوان وذكر الشيخ وعن بعض انه له الإفطار والتقصير اهره ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة ايام والتعليل بعدم وجود لمشقة فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنة واحوال المسافِر بَيْنَ ما فيه مشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء والمشي والركوب سبب الاختلاف معارضة ظاهر اللفظ للمعنى وذلك أن ظاهر اللفظ ان كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايا مرأخَرَه واما المعنى المعقول من اجازة الفطر فى السفر فهو المشقة ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب ان يجوز الفطر في السفر الذى فيه المشقة، ولما كان الصحابة كانهم يجمعون على الحد في ذلك وجب ان يقاس ذلك على لك الحمد في تقصير الصلاة و فروع. الأول من بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار اذا وصله ويستحب أن لا يفطر إلا إن كان ضعـ لثاني لو كان المزرع دون الفرسخين فهل للمزارع مُجاوزة الفرسخين والرجوع لى المزرع ليعمل فيه مفطراً أم لا قولان، أحدهما لأبى معاوية وثاينهما لابي عبد الله رحمهما الله، وجه الاول انه قد جاوز الفرسخين فله الإفطار فيه الثاني انه تقصد المجاوزة الفرسخين احتيالاً لترك العريمة والعمل بالرخصة

في غير المعنى الذي وضعها فيه الشرع، وقال بعض علمائنا ان الاول ثبت في معنى الحكم، والذي يتجه لى أن تارك الصوم في هذه الصورة تارك للخزم في دين الله والو جاز ذلك لجاز الاحتيال في ترك عزايم الفروض وان ثبت له الصوم بالحكم أغنى دوم ما معنى وثبت له الافطار حكما كذلك فلا يثبت جوازة له العنوان نفس التقصد والاحتيال للفطر غير جايز فه و معصية وانت خبير بما قيل في إفطار الخارج فى معصية ولا يظهر لي الفرق بين هذا وذاك لان نفس خروجه القصد مجاوزة الفرسخين ليستحل الإفطار في مزرعه الذى لا يحل له الافطار فيه لولم يتجاوزها لا يخرج محتاج الطاعة ولا مخرج المباح فهو معصية فينبني عليه ما قيل في سفر المعصية