نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

123

ا

والله أعلمه الثالث يعتقد المسافران ايراد الإفطار قبل الفجر بعد مجاوزة الفرسخين انه يصبح مفطراً استعمالا لرخصة الله وان عمل برأى أبان رحمه الله فكذلك ببيت النية من الليل المرابع شدّد بعض قدماء سلفنا فى السفر والإفطار في شهر رمضان إلا في أمر لا بد من كا كشباب المعيشة بجميع وجود الكسب الحلال كتجارة وكراء واجارة وزراعية وما أشبه ذلك، وأما من ستغنى فلا يفطر أن خرج في ضرب من ضروب الكسب ولعل تشديدهم هذا خارج مخرج الكوالية كما حكى عن عائشة رضى الله عنها ومن المشدّدين من بالغ حتى الزمه الكفارة، ثم كان من رأي الفقهاء إطلاق الافطار للفقير والغنى ما لم يكن سفر بغي واتى معصية فقد ذكرنا القولين في جواز الفطر يه ومنعه الخامس لوعنا الصايم المسافر والمقيم والصحيح الخوف على النفس أفطر بما يحيي به نفسه ثمراً مُسَك، وعليه بدل يومة ويختص المسافر والمريض بأنهما إن أفطرا ولو بدون تبليت نية جازها ولواء عبسيكا عن المفطر الى الليل لما قدمناه من الخلاف السادس لو نوى

والسق

لمسافر ليلا إن يُصبح مفطرا واصبح على نيته حتى أظهر ثم اتم يومه صِيامًا ودخل بلده أبدل يومه ولد ينتفض ما صامه في سفره ذلك وفيه قول بفساد

صومه الماضى، ولو بيت نية الإفطار وهو مسافى فاصبح على نيته إلا انه الم يفطر الى الليل فالمسئلة كالمسئلة السابع لو اضطر مقيم لأكل أو لشر كل وشرب بقدر ما نجي نفسه وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة ولا تلام مسافرا إن زاد بل يعيد يومه او ما مضى على المخالف، لانه قبل إن المسافران افطر بدون نية من الليل وبدون مخوف على النفس كا المريض ان عليهما بدل ماصا ما اذا أفطرا بلانية ولا مخوف وقيل لابد ل عليها

الما مضى ولو افترا فى اى وقت من اليوم وانما يبد لان يوقهما الثامر قال ابو المؤثر من نوى فى الليل أن يسفر ونوى فى الليل أن يُصبح مُفطرا فلم يخرج من بلده حتى أصبح ثم سفر وأفطر يومه ذلك أبدل ما معنى وألزمه بعض الكفارة بحجة انه مو مر بني في الحَضَرِ فهو صوم الحضير فلو ا فطر في سفر صور يومه ذلك كان هاد ما لصوم حصرى بلا مبيح، وقد ذكر نا هذه المعانى تقاً عن النيل وشرحهه المسئلة الخامسة اختلفوا فى المريض المباح فيه الفطر فذهب قوم إلى انه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة وبه قال مالك، وذهب آخرون الى انه المرض الغالب و به قال احمد و آخرون اذا انطلق عليه اسم المريض أفطره ولأصحابنا في الحد ثلاثة أقوا أحدها اذا الريشته الطعام وهو الخبز والتمر وأقول هذا التعدين مشكل

لانه