الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٠124
الاد
لانه قد لا يشتهى الخبز والتمر ويشتهى ما عداهما من الطعام فالأولى عدم التعيين اللهم إلا ان يكون لا يقدر على تحصيل غير ها و هو لا يشتهيهما كان ذلك حداً مبيحاً للفطره ثانيها العجز عن الصوم، ثالثها اذا لم يأكل من الطعام بقدر ما يقوى على الصيام به ولو كان يشتهيه ولا يا كل منه ما يقوى به م وحدده هاشم رحمه الله بعدم الإحساس بالجوع وبذها لشهوة وهنا يجوز له الإفطار ثم يعيد اذا متح قال وإن لم يفط ه وصامر على ذلك أعاد أيضاه وقال غير هاشم اذا أصبح صحيح العقل مثبتًا لعقله على نية الصيام ثم لم يأكل ولم يشرب ولم يتغير عقله في لم النهار فان صومه تامر وانما الافطار فى المرض رخصة من الله وسيم ختلافهم هنا هو سبب اختلافهم فى حدود السفر بعينه، فروع، لوا فطر المرض أو سفر او لضرورة حشى الهلاك لو صام معها او انتقض عليه بموجب نقض فتنبغي المبادرة منه لقضايه حيث وجد المكنة وان كان لا يمنع من تأخير لكن أفضل الأمرين الجلهما إذ الحوادث مجهولة الطروق، وما زاد على يوم واحا من الأيام الواجب بدلها يقضيه متابعًا وان تفرقت الأيام المُسدَ لَة بأن يفرق لينها صوم مثلاً فالواجب اتصالها الأمن عُدْرٍ يوجِبُ الفصل أو يجيزه لِعِل قاطعة والأفعند الأمكان لا يجري الا التتابع لان الصومَ أصله المتتابع فنزل القضاء منزلته لا يفصل أيام القضاء الاما يفصل أيام الصوم، فلو لم يقض حتى حضره الموت وجبت عليه الوصية به على الراجح وعليه فهل هي من رأئيد ماله او من الثلاث قولان، وفي قول مرجوع أن لا وصيّة عليه به في موضع يقتضى جواز الأفطار له وعلى هذا الواى فاو أوصى به خرجت الوصية مخرج النقل، وان لم يوص به فهل على ورثته ان يصوموا عنه إن علموه عليه ا ولا يلزمهم القضاء علموا أولم يعلموا، أو إن أوصى به لزمهم، أو هو متعلق بذمته مته لا يلزمهم منه شيء ولو أوصى به لتعلقه بد فى حياته فلا ينتقل الحد دمة الغير بعد حماته فإن صامه أحد أجزاعي والافالوصية فى ماله على لقول بالزوم الإيصاء به فينفذها الوحى أو من يقوم مقامه بأن يا تجر ثقة من الرجال أو النساء، وقيل ولو ما موناه وفي الصبى إن كان ما مونا على صومه قولان، وسياتي مزيد كلام على هذا فى مسائل القضاء إن شاء الله الثانى لو لم يقض حتى رمضان الثاني حسام الفرضَ الحاضر تم قضا الفايت بعد يوم العيده وان دخل في القضاء فاعترضه رمضان الثاني قبل تمامه ترك بقية القضاء وصام فرضه المعترض وصام البقية بعد يوم العيده وكذا لو اعترضه وهو في صوم كفارة أونذ رتوكه وصام المعترض وجاء بالبقية