الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣١بعد العيد الثالث لو استمر مريضا حتى رمضان الثاني فقد ر صيام الثاني وأطعم فيه عن الأول لكل يوم مسكينا فاذا تم مام بَدَلَ الأول شهر أو كذا فَعَل أبو عبيدة مسلم رحمه الله كان يبعث الى رجل اسمه صَدَقة بعَشَايْهِ وَسَحوره فلما أفطر أبو عبيدة رحمه الله وقوى قَضَى شهر رمضان الماضى، وفى هذه والتى قبلها لوفاته شهر رمضان وهو ثلاثون يومًا فهل يقضى ثلاثين أو يصوم شهر أولو نقص قولان حقق القطب انه متعبد بشهر ولا يفتره كونه تسعة وعشرين يوما. لرابع ان لم يطق الصوم أفطر ولا المعاه عليه وابدل بعد متحةٍ ولو استموم يضا ليکن عليه الطعام فان قدر على صوم ايام صيامهن وما لم يعد وأفطر وهكذا وفو الشهر وقد وَ على الصوم أبدل ما أفطر فيه من أيامه وليس عليه غير ذلك وانم تطعيم اذا مرض مرضا لا يرجوبر، أو شاخ كبرا فعجر عن الصوم، وكان إطعام أبى عبد رحمة الله على وجد القربة والأخذ بالوثيقة والحزم الا على انه لازم والله أعلم وعن ابن حركة ان ذلك قول اصحابنا أعنى صنيع إلى عبيدة، قال في جامعه ومن أفطرة ترضه ثم بقى يضا في الثاني والثالث فانه يفطر فاذا صح صامره فان منح وحضر الثاني ما نه يصوم عن الحاضر و بطعم عن الأول ثة يبدله من بعد في قول اصحابناه وهذا قد أخذ بالاحتياط في الأثناين كلاهما او ولعل الوجه لاصحابنا رحمهم الله انه لما ستمر به المرض منذرمضان الأول حتى جاء رمضان الثاني نزل بد استمرار مرضيه منزلة من لا ير جابردة فوجب عليه الإطعام والما صام رمضان الثاني لقد وقد على الصوم لزمه بدل الاول ولم يسقطوه عنه بالأطعام لان البرء الذى ايس منه قد حصل له فى اخر وقت من شعبان وبحصول البرء وجب البَدَل وقد ضاق لوقت بحضور الثاني فكان الإطعام من جهة والصوم من جهة هذا الذى ظه ظهر ولعل لهم وجها غير الذى اهتديت له والله أعلم، وروى أبو سعيد عن محمد بالحسن عن محمد بن روح عن ابى الحوارى رحمة الله عليهم فى من مرض في شهر رمضان فافطر ومات فى مرضه أن عليه أن يُوصى أن يُصَاهُ عِنه ما افطر من شهر رمضان ومن أفطر فى شهر رمضان ثم مرض أو سفر تم بقى في سفره أو فى مرضه حتى حال عليه شهر رمضان الثاني فانه إن قدر على الصوم صامَ واطعم عن يوه مسكين
من الشهر الماضي فاذا أفطر من هذا الشهر صيام الشهر الأول أيضًا. أفطر المرض فلما انقضى الشهر أخذ يبدل ما أفطر فيه فعناه مرض أو سفر فصومه البدل تامر ويبني على صومه من حين يصح أو يقدم مِنْ سفره الخامس الوافطر في سفره ومات فليس عليه قضاء ما كان في ذلك السفر، ولو خرج في حج او متاجرة أو أى وجه من الكسب واقام حتى حال عليہ رمضان فهل حده قال أبو على الحسن بن أحمد لا أحفظ فى ذلك حَدًا وأجب ما كان غير
لابت