نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

126

قل

*

انا

المـ

لابته وانما هو مُسافر، وأما الأثر فكذلك والله أعلم اهره والمعنى ان الشرع أباح الافطار للمسافر على وجه الإجمال والأطلاق ولم يعين سفرا طويلاً من قصير ولا مسافراً لابنا من غير لايث، فكان غير محدّدِ فأُحَبَّ هذا الفقيه ان تكون الرخصة للمسافر غيرا اللابث مراعاة للحكمة الشرعيّة وسُنْةِ اللهِ فى تكليف بالرخص المجارية الأحوال المكلفين فان رخصة الإفطار أَذِنَ بها الله رحمةً منه العبده المسافر علما من سبحانه وتعالى ان السفر مَضِنَّة المشاق وسَفَر اللابـ قد يتعرى من كل مشقة والتوجد مع المسافر اللابث من وسائل الراحة والرخامية ما لا يوجد مع المقيم في قرارة وطنه، فلو فرضنا أن لابنا استقر في محل يقصُو الصلاة فيه خمسين سنة وهو يقصر الصلاة لانه لم يتوطن ذالك المحل فهل ترى از المساق الحكمة الالهية الشرعية يقتضى إفطار هذا اللابث المطمين خمسيه رمضانًا مجترانه مسافر هذا ما لا يقول به عاقل فهذا المعنى هو الذي أشا اليد ذلك الفقيه وحمد الله والله اعلمه السادس ابو صفرة قلت أرأيت المر مونى من مرضه قليلا هل له حد يوقَتُ اذا بلغ أن يصوم قال اذا قوى على اله صام و قلت ارأيت ان كان يأكل خمسة أرغفة أو أقل ولا يصبر عن الأكل ـ عليه أن يصوم، قالت نعم، قلت ارأيتُ إِن أخذ فى الصيام ولا يستطيـ لصبر على الجوع هل له حده قال اذا قوى صامه قال ابو سعيد اذا اكر من الطعام ما يقوى به على الصيام فقد وجب عليه البَدل فى الاحكام وصا. عليه دينا عندى فان قضاة قبل موته والا أوصى به وكانت عليه فيه لوصيره وان لمريزل فى حال ضعيف عن الصوم حتى مات فلا بدل عليه و ومية في الحكم الا أن يحتاط بذلك بالوصية أنفذ منه ما أوصى بوخريج من ثلث ماله و القابع ابوسفيان محبوب بن الرحيل إن أبا عبيدة رحمه الله اشتکا فلم يقدر ان يصوم شهر رمضان وطيزل وجيعًا ضعيفا حتى أدركا شهر رمضان فوجد قوة للصوم فأطعم صَدَقَةً رجلاً كان فيما بلغنا ينزل اليحمد فأطعمه عن شهر رمضان الذي مضى كان يبعث اليه بعشائه وسَهُوره ثم صاح ابو عبيدة رحمه الله شهور مضان الذي استقبل فلما فرغ من وقولى ما شهر رمضان الذي مضى ولم يعتد با اطعمه قاله أبو سعيد معى انه يخرج اذا لم يطق الصوم حتى جاء شهر رمضان الثاني وقد كان عليه بدل من مضاف انه لا شئ عليه من الإطعام لانه لم يقصر وإنما الإطعامُ مَعَنَا على من قَدَرَ على الصوم فلم يعم ولم يكن له عُذر يعوقه عن الصوم الذى قد لزمهه وفعل أبى عبيدة ها هنا تطوع ووسيلة لا يقوم مقام الكفارة الهم وللمريض أن يكون على إفطاره حتى يقدر على الصيام ثم يصومره وطبقا على قول أبي سعيد هنا