نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٣

127

مع

فلو أفطر أيا ما ثم تهاون بالقضاء بعد الفتحة لزمَتُهُ كَفَادةُ الإطعام لكل يوم أفطر مسكيناً فطورًا وسَكُورًا وذلك بأن يستمرتها ونه حتى حال رمضان الثاني فاذ انقضى رمضان الحاضر أبدل ما أفطر فيه ولا يجري الإطعام عن البدل ولا البعد عن الإطعام، وان استمر عرضه حتى حال الثاني فقدر عليه فصامه لم يلزمه طعام عن الأول لانه كفارة عن التهاون ولا تهاون هنا وانما يلزمه صوم ـ قطر فيه كان الشهر تمامًا أو شئ منه ولوتها ون حتى طريق الا بقدر الايام التي أفطر فيها فمرض مرضاً أعجزه عن الصوم لم يلزمة المعاه ان استمر تى دخل رمضان الثاني وانما يصوم الثاني ان قدر ويصوم بعده ما لزمه من الأول وقد كوتها هذا المعنى تدريبًا المسيس الحاجة إليه الثامن لو قدم من سفره مبيتانية الإفطار فإن أكل خارج أميادِ وطن كُرَه له أى مُفطر بقيه يومه في وطنه وان لم ياكل خارج الاميال واكل في وطنه لزمه انهدام ما صائم والكفر والكفارة المغلظة لان الافطار كان مباحاله في حدود السفر الاداخل ميال بلده، فلو اكل خارج الاميال ودخل وطنه فاراد الاكل فقيل يا كل بيت لائم البراءة من نفسه وهل يباح الإفطار ان أكل خارج الأميال قصره الصلاة ام ولولد ينصره أمر يباح له الإفطار ان قصر ولو لم يا كل شبر قواله وجوز ان يأكل بقية يومه في منزله وإن أكل داخل الأميال قبل دختر لمنزاره ولوا كل خارج أمياله ثم دخل وطنه فوجد زوجته قد طهره من حيطل جاز لها الجماع نهار يومها، وكذا لو شرب فقط أو جامع خارج أميالِه، وعلى القول لو بان قصر الصلاة خارج الأميال يقوم مقام الإفطار يترتب جواز الجماع على تقدم ولولم يقارف مُفطر أخارج الاميال، وكذا تترتب هذه الصورة على تجويز من جوز له الإفطار في منزله إن أفطر ولو داخل الأميال قبل المنزل لات صل المنع مبنى على أن لا يفطر فى منزله ابتداءه ومنع قومنا الاكل بقية يومه في منزله وهو رواية عن جابر بن زيد وصالح الدهان قياسا على من اصبح مفطر فعل ما لا يصح معها الصوم ثم صح أن يومه أول رمضان لا آخر شعبان و أنه آخر رمضان لا أول شوال، وفى رواية عن ابن مسعود انه ان أكـ اول النهار أكل اخره، وما ذكرناه من جواز جماع زوجته على تلك الصور بعض لا يشترط فيه كونها قد طهرت من حيض فقط بل يتصور الجواز لو كانت لحفلة غير بالغ أو مجنونة اوكتابية مفطرة أو مغطرة المرض وقال انقطب والأولى عندى ان لا يجامع الكتابية المفطرة لانها حرم عليها الإفطار فلا يعينها على حراج فلا يجوز له جماعها لا على قول من قال المشرك لمخاطب بفروع الشريعة قاله وأكره جماع المجنونة لعلها قد راجعها عقلها حال جماعه ا ما تعقل برومون

من

اما

الصوم