نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

128

ه

الصومره وكذا يجوز له جماع زوجته المفطرة لمجيئها من سفرمعه أو من سفر والتقيا معه في منزله اهره وأما الطاهرة من نحو حيض فيكره لهما الجماع وكنا هم يكره لها بقية يومها الأكل والشرب بلا تحريم، ويجوز جماع مفطرة لرضاع أو حمل أو الما يجوز لها الأفطار فيه كما لو كانت غير بالغة وان كان ذلك في أول يوم من رمضان فلا كراهة، وإن نوت الإمساك فلا يحل له نقضه عنها إلا إن حجر عليها إذا ظهرت لا تصوم بقية اليومره قال القطب وقد يقال يجوز له نقضه بالجماع ولو لم يمنعها لانه نقل صامته بلا رأي منهه ويردة انه نقل تُحافظ يه على الفرض أمر بالمحافظة به حتى انها لو أفطرت لفسد ما مضى، نعم هو نقل كالنقل المحضر عند من أجازلها الافطار الهم، التاسع لو سافر فاكل بعد مبارحته منزله وقبل مجاوزته الفرسخين ثم رجع فاكل في منزله بعد دخوله فساد ما مضى من صومه ولزمته المغلظة، وقيل يومه فقط، لان استعماله الرخصة بالأكل قبل مجاوزة الفرسخين لايسيخ له الأكل فى منزله اذا رجع ولا يجاوزهما ومن أجل أكله الممنوع في منزله وجبت عليه المغلظة حتى لو أكل بعد رجوعه قبل منزله نکند داخل الاميال لزمته المغلظة أيضًا، وقيل يومه، وكذا لو بارخ الاميال ثم رجع لكنه لم يقصر صلاة وقد أكل خارج الأميال في يومه، وقيل يعيد يومه ولم يجعلوا له محدد مبارحة الاميال شبهة تسقط عند الصوم بخلاف ما إذا برحها وقصر صلاة فإن التقصير شبهة تحط عن كفارة الأكل في المنزل العاشر اختلف أصحابنا في حكم الصوم فى السفر اذا تَعَقَّبَهُ إفطار فيه فقالت فرقة بفساد الصوم يعقبه الافطار اذا كانا في السفره وسواء بدأ بالصوم في السفر أو بدأ به فى الحضر فوصل به ميومًا فى السفر، وقالت فوقة يفسد صوم فى الفريقع بين فطرين في السفر أو صوم مبتدأ فى السفره واما إذا كان الصوم في السفر موصولاً بصوم في الحضر ثم أعقبه الأفطار في السفر فلا ينتقض الالام تصيل بصوم الحضر وسواء كان الصوم في الحضر أولاً أو آخراً. وقالت فرقة انما ينتقض كل صوم يين فطرين في السفر ولا ينتقض الصوم المبتدأ في السفر من أول الشهر لان ذلك لم يكن سوم بين قطرين في الشهر وانما كان الإفطار الأول في غير شهر الصوم فكانه لم يكن صوم بين قطر بين في السفر، وقال آخرون لا بدل على المسافر في صومه فى سفرة ولو كان صياه بين فطرين في السفرلات الإفطار مباح له بدليل الكتاب وبالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاية غير اثم في إفطاره ولانه لو كان أكل ناسيا في الحضر لم يكن عليه بدل اكثر من يومه ولا نعلم في ذلك اختلافا وقال آخرون لا بدل عليه وانما كان ذالك كذالك لانه أتى المباح الذي لا