نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

129

إثم عليه فيه كذلك المسافر يخير بين الصوم والإفطاره والذى عليه الاكتنا من أصحابنا إن كل جيوم في السفر اعقبه إفطار فى السفر فهو منتقض اهر ملخصا من أثر عن أبى سعيد رحمه الله، قال القطب كل صوم أعقبه إفطار في سفر بلاضرورة منهدم، وقيل لا إلا إن تقدمه إفطار ايضاً فيه وقيل لا مطالقاه والاقوال في المذهب كغيره. ووجه غير الأخوان له أن

يفطر أو يصوم فمتى اختار الصوة كان عليه إتمامه، فان أفطر بعد مالاً لعقده فبطل. وقيل المضطر في ذلك كغيره، وإن سافر على الأفضل أو دخل عليه رمضان في السفر وافطر وصام حتااتمه فلاحهده عليه كم فى كمال يخفى امره الحادى عشر لواكل في سفر الضرورة جوع أو عطيش أو ضَرورة إكوا أو لمهما كان من الضرورات فهل ينهدم ما صامر في سفرة ذلك أو يقضي يومه فقط قولان، ولا ينهدم عن حاضر فعل كذلك إنما يومه فقط به وقيل يهدم ومُ المكره لعلةٍ جواز ان لا يفطر فيقتل أعنى انه واسِعٌ له أن لا يخطر فلو قبل لم يكن القتل من عند تفسيره وبخلافه المضطر الى أكل أو شرب فإن احياء نفسه واجب عليه، وجوز لمن أكرة على أكل أو شرب حاضرًا أوعاني فى سفر إن خاف قتلاً او تعذيبًا أو مثلاً بقطع شَيْء من جسمه او بِسَمْلِ عِيدَيه او حلق لحيته او ما كان من انواع التمثيل، ومنع آن خشِى سلب مَالِ فَقط الا ان ادى سلب المال إلى إتلاف نفس أو ذهاب عقل فذها با اعتقل أشد من المثلة وكما جاز لحاضر جاز لمسافره وحصر الجواز بعضُ للمسافردون الحاضر، ومنعه بعضُ لها مطلقًا فقال يموتان ولا يفطران، والصحيح جوازة للمسا فو لا منعه، وان اكرة الصايم على الجماع أو نحوه من المفسدات فالخلف وان قيل له أنظر والاقتلنا فلانا أو أكلنا ما له او هذا الرجل أو ماله فلا يفطر وإن أفطر انهدم صومه، وستأتي بقية هذه المباحث، ومن صباه في سفره فأفطر بعذر أو بغير عُذر القدم ما حياة في سفره وقيل لا نهادم إن اكل بعدد أو اضطرارٍ أو إكراه ولا يهدم ان اكل بنسيان، وأن أكل فى سفره عشرة أيام ثم رجع فصام في منزله عشرة ثمَّ أكل متعمدا أو جنب فَضَيّع الغسل انهده ما صام فى الحضر والسفر، ولواكل بعد را و مَرَضِ انهدم ما صام في السفر فقط، وقيل يفتح أيضًا، وان صادر فى سفره عشرة ثم رجع الى بلده فصام فيه عشرة ثم سي سا فر فصام خمسة ايام ثم أكل في سفره التهدم صوم

9.

السفر الأول والآخر فقط، وقيل صوه السفر الأخر فقط، وإن صاء منزله خمسة وسافر فضا مرخمة و رجع فصام خمسة وسافر فا كل فصام فاكل وهكذا العهدم صيام السفر، وقيل فتح ما بين الأقامنين، ومرة

ومنول