الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧الفطر وأتم يومه أبدل اليوم وفى الكفارة قولان و الخامس عشر لوأن مسافر نوى الفطر ليلا ثم ودنيته ليلا إلى الصوم فهل يهدم ما صامه في السفراء الا وهو الصحيح قولان، وجعل الشيخ يحيى هذا الصحيح رخصة، ولإخلاف في الاعصدام يورد النية الاالصوم بعد ما أصبح، ولو نوى الفطر ليلاً وظل نهائي إلى الليل لم يأكل ودخل بلده على ذلك أبدل يومه وفى فساد ما صامه في سفره ذلك قولات، ولو اجنب مسافراً فانتبه والدينية و لا جواز صومه حتى أصبح ولاماه عنده فهل يبدل ما ضير أو صومه كله أو يومه أو لا شئ عليه أقوال والميد بالماضى ما صامه في السفره وقد شدد بعض فقال اذا أكل المسافر بعد صوم لسفر الهدم مومن وصوم الحضري قال وقيل من أصبح على خطو ثم بد الله أن يتم صومه فسد صوم سفره، ومن أصبح على صومٍ ثم يوى الإفطار ولم يفيد عفى بدل يومه قولانه وان نوى الفطر ليلاً ودخل بلده واكل فيه ولم يأكل في لسفر أبدل ما مضى أو ما أفطر قولانه وان نزع وطنه ها را غم ردّه وطنا في ذلك النهار قبل أن ياكل الهدم، وقيل بدل يومه، وقبل لا ذاك ولاذ حتى يأكل، ولو نزع مقيم وطنه في حال مَرَضِ أو عَبَنا أو عناداً وعميا وجهلاً وكان النزع ليلا ثم رد لإتلك الليلة أو كان النزع والودتها را لم يختره ذلك ما لم يأكل أو يشرب أو يفعل ما يفسد الصوم ه وان آكل انهد. ولزمته مغلظة وقيل يومه والمغلظة، وقيل هى والشهركله، وحكم ما يفسد الصوم حكم الأكله ولو نوع وطنه ليلا ثم ردَّهُ وطنا صبحا ففي الاقدام قولانه وان توعد المسافر بالنهار ولم يرده إلى أن غابت الشم يهدم صومه السفيرتي، وان نزعه مقيم نهاراً ولم يرده حتى غابت خالد بأس بصومه، ولو قدمت مفطرة من سفر فجامعها زوجها المقيم لزمتها لتوبة ولزمه القضاء والمغلظة إن كانت طاوعته والافلا تعد عليه معصية ولواحب لو اصبح مقيم على نية فطر الا انه لم يفطر ولم يأت مُفسداً الى لليل فهل الشهر والكفارة أو ما مضى أوالتوبة أو البَدَّل ليومه أقو السادس عشر تقدم الكلام مرارًا فى الفرع السابع وقبله في حكم المريض والمساء اذا أفطرا واستمر المرض أو تمادى بالقضاء حتى جاء رمضان الثاني وموضع لزوم الإطعام وعدم لزومه وتزيد فى هذا الفرع على ما سبق ما لاغنية عن العلم ير وما يتعطش إلى الاحاطة به الراغب فى العلم النافع. ولا التَفِتُ الى من ينتقد هذا التكرار فات لى فى هذا الأسلوب نظرًا وبالله التوفيق فأقول من أفطر بمرض أو في سفر ثم مات في مرضه أو فى سفره أومات بعد هما وهو عاجز عن الصوم لم يلزمن القضاء ولا تبعة عليه ولا تلزمه الوميتر بر على وارثه ولا بلى.
وارثر