نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

أو طهرا واقعا فيه فانّه يُطْعِم عن الثلاثة الايام كما تقدم لا عن خصوص اليوم لذى أدرك الصوم فيه فلم يعمهُ، وقيل لا يطعم الآعن ذلك اليوم بخص وان امكنه الصوم صباح ذلك اليوم فحدث له فيه ما قطع عنه الطاقة الصوم فقولان هل يُطعم عن اليوم فقط أو عن الكل والقول الثاني لا الطعام عليه لعدم كال الطاقة على اليوم كلة، وهذا مطرد فيها لو أفطر في رمضان الثاني لعذر كذلك مين مرض أو سيفي فانه يطعم عن الأول كما مره وإن أفطر للمرض أو للسفر رمضان كله الطعم عند كله وان أفطر بعضه أطعم عن ذلك البعض. ويتصور اطعام الغداء والعشاء لصبي لم يبلغ أو مسبية او حايض او نفاء أو مسا فر مفطر ومجنون ليخاطب بالصوم، اما إطعامر الصايم ففطور وسحوره وان استغنى عن السحور فلا شئ عليه، ويصح الطعام شخص واحد كلّ يوه أوكل ليلةٍ وله ن يطعم تارة زيدا وتارةً عمروا وأخرى غير هاه ثم يصوم الـ القدر الذى الطعم عند شهراً أو أقل، وانما الزم الاطعام احتياطا لصومه لكلا يُدركه الموت

قبل الصوم وليس هذا الاطعام بكفارة والالي يجعل مُفَرَّقَا عليه فى كل ذ لا يكفى جمعه في يومٍ واحد عن جملة ايام او عن يومين خلافا لبعض جو ن يطعم عن رمضان من سنين كثيرة في ليلة أو يوم، وليس هو كما قال بعض قومنا أنه كفارة ويردة انه لو كان كفارةً لبقى في ذمته ولو خوج الشهر أعنى رمضان الثاني وبإنه لا يوصى به ان اطعم عن ولم يصمه بعدُ لِعُد يحتى حتضر، وفى آثا را محابنا المغاربة رحمهم الله ان ضيع قضاء أشهر اخواه رقـ واحده وقبل يأخذ رقينا أو اثنين أو ثلاثة لا اكثرة وقيل لكل شهور قيس وان المريضم القضاء حتى أتى رمضان الثالث الطعم أيضًا مرةً ثانية وهكدا ان ضيع إلى الرابع أو أكثر، وقيل إذا أخذ الرقيب مرة واحدة فليس عليه بعد ذلك أخذهاه وان احذر قيبا ولا يخص به شهرًا أجواه، وان نواه لواحد إحد جزاها له. وإن نواها للمكل أجزاه، وان أخذه لشهر فتبين انه انما عليه شهر غيره لم يجزه لده وقبل يجزيه ومن ضيع القضا، حتى أتاه رمضان آخر واكل فيه لمرض أو سفير فليس عليه الأخذه ولا يجري أحد الرقيب في غير رمضان ولا يلزم أخذه لتضييع غير رمضان وكذا ما لزمه من صوم رمضان من قبل موروثه وان اخذ رجلان رقيبًا واحدًا وأطعماه بمرة لما عليهما فلت يجزئها. وإن تسابقا في الطعامه أجزاء الأول، واجاز بعضهم اطعام الرقيب اكلة واحدة لكل يومره ولا يطعم الرقيب من غير الحبوب خلافًا لبعض وبجو أن يكتالَ له كالكفارة وان اكتال له أقل من مساعٍ أو أعطاه بلا كيل أجزاء إن كان يقوته وإن أطعمه من حرام فلا يجزيه ويجرى من الأمانة حلا الروض

وكذا

L