نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

134

وكذا ما لغيره بالدلالة، وإن أمرت أحدًا أن يُطعمه من ماله فلا يجي خلافاً البعض. وان أطعمته من مال رجل بأمره على أن ترد له جازه وإِن أطعمته من مال ابنك ولو بالغا اجزاك، وإن أطعمته منجوسًا لم يجزك، وإن أعطى له حبًا منجو سا يمكن إزالة النجس عنه مخلاف، وان اكتال له من مَسُوس أو مَعِيد جزاء ان كان يقوته، ومن أطعم رقيبا على كره لم يجزه، وأن أعطى الرقيب قيمة الطعام من الصامت جازه وان اكتال له لجملة ايامه فلا يجزيه. الخلافا لبعض، وان قال له خذ هذا الحب وكل من حتى ينقضى الشهر جازه ولا يجرى فى أخذ الرقيب الأمن يأخذ الكفارة، واجاز بعض أخذ الرقيب كتابيا لا يجرى أبواه وأولاده الأطفال وزوجته ولا بناته البالغات اذا لم يخرجو عنده ورخص فى ابويه، إن لم ترجع نفقتهما إليه وفى البالغات ولو لم يخرمن چنده واذا لزم الاطعام جاز الكيبل كل يوم كالكفارة، وجاز اعطاء ما ياكل يأكله. وجاز أن يُعطيه على أن يأكل من كل يومٍ غَدَا، وعَشَاء أوسمورًا وفطورًا أو على أن يكتالٍ من كل يوم على أنه ملك لمن لزمه الإطعام لا يخرج بلكه الأما يأخذ منه كل يوم وإذا لزمه ايام غير متتابعة العم عنها أولـ رمضان متتابعة كما لزمه القضاء متتابعه ومن أجاز عَدَمَ التتابع لقضاء أجاز عَدَمَه فى الإطعامه وان لم يُطعم أوله وأطعم وسَطه أو آخره اجزاء والأحسنُ أن يطعم وله متتابعًا ويليه أن يُطعم وسَطَه. متتابعاثم آخره نتا ر أَنْ يُطعم كل يوم في مقابله من رَمَضَان الثاني ولليوم التاسع في التاسع وللنا في عشر فى الثانى عشر وهكذا وذلك مثال لما اذا كان فى ذمته اليوم الأول من رمضان والتاسع والثاني عشر الوه ولوجهل أو نسى أو تعمد أو أعدم الطعام يُطعمه حتى خرج رمضان الثاني الحاضر لم يكن عليه اطعام بعد خروجه الخلاف الكفارة فانها تلزمه ولو بعد غاية ما يلزمه صوم رمضان الماضي فقط أو ما افطر فيه من أيامه لكن لو جاء رمضان ثالث قبل أن يصومه الطعـ عنده وكذا مى ليطعم عمدا مع علمه وقيل الأطعام دين عليه، وعن بعض اذا أطعم مرة لم يلزمه إطعام بعد ذلك، وعن بعض اذا قَدَرَصام عن كل مسكين

ميرا

يوماه ولواطعم عند على غير تضييع فهلا يلزمه الايصاء بالجيوم مع الا اويلزمن ولا يكفى الأطعام إن أطعم ولا بد من القضاء بعد ولو أطعم عنه فيه الايصاء به لقوله تعالى فعل من ايام أخره وصححه القطب قولان، و لو استمر يضًا أو مسافراً أوبرى من مرضه وتعين عليه السفره أو سافر به غير مريضا فبرئ في حد السفره أو تعين عليه الإفطار لا لمرض كارضاع طف لا يقبل الأمنها وقدم من سفر وتعين عليه آخره او منعه مانع ما من الصور