نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

118

بانشاء العالم الحيواني من ماء الذكر وماء الانثى باختلاطهما فلوفي منا طهارة ماء الرجل فلا نفرض طهارة ماء المرأة اذ لا قابل برفيرجع خلق الانسان من بين ماين طاهر و نجس فلا بد ان يصير المجموع نجسا ولا محرج للشافعي من هذا المعقوله ثم قرار لما بين المجتمعين في الرحم وهو نجس ولا قابل بطها وتر ثم غذاء الجنين اذا احتاج إلى الغذاء بدم الحيض بواسطة السير ولا قابل بطهارة دم الحيض فصح بهذا خلقه من نجس وقراره في غشاء نجس ومكنه بغشائه في قرار نجس وغذاء من الدم الذى هو انجيس الدماء الوجه الثالث معقول الشافعي يقتضى تنوير الحيوان ان يُخلق من مبدا نجس لان السلالة الانسانية كانت لتكون مبدا الخلق شريف فينبغي ان يكون المبدأ شريفا ليكون الناشئ من شريفا متلائماً مبداءه وغايته ولاندرى ما هو الموجب لهذا التحكم على حكمة العلى الأعلى ولو لزم هذا للزم لهذا النوع الانساني إن لا يلابس نجاسة وأن لا يكون شئ من فضلته بجا البتة حق البول والغايط والدم ذلك لانه نوع شريف وكما لزم في زعمه فى حكمتر اند ان يكون من مبداء طاهر لان المبدا الاول الذى هو الحما المسنون طاهر فينبغى ان بكن بدأ المتولد من آدم وحواء طاهرا تبعا لا صله ثم تستمر طهارت الى الغايره واذا كان معقوله يمنع استمالة النجس طاهرا فينبغى أن يبقى حكم الطهارة فى جميع اجزائه و مواده فلا ينجس شنى من الانسان فتعطل الاحكام الشرعية وتحكم بالمعقول والقيام بالله هذا لان معقوله اقتضى طهارة المنى ولو كان نجساً لكان الانسان نجسا بالذات تبعا لا صلة ولكان الحيوان الحلال الأكل ايضا حراما النجاسته تبعا لأصله وتطرد هذه التبعية ايضًا اذا قلنا بنجاسة المنى وهو اصل الحيوان فيستمر الحيوان نجسا بحكم اصله ولم يقل عاقل بعدم هذه الاستمالة في الذوات وفي الاحكام المترتبة عليها وبحمدامين ونعمته قراند حضرت حجه منقوله و معقوله ا هر ه ص وكل مينة من ذوات الدماء الأصلية نجيره والكلب والخير ير نجان بالذات قلت قد مر بك الخلاف في لحم الكلب لو ذكى اهده ص والكلب المعلم طاهره والميتة ان كانت من المختلف في اكله تزداد نجاسة قلت زيادة نجاستها على قول من يحرم اللها والا فهى في حكم الميتة من الحيوان الذى تبيح الذكاة وفايدة تشديد نجاستها وحرمتها تظهر في الواضطر إلى الكل الميتة فوجد ميتة من السباع ووجد ميتة من الانعام المحللة الاكل فلا تحل له ميتة السبع مع وجود الاخرى لانها محر مت من وجهين وميتة النعم محرمة من وجد واحد والإباحة مبنية على اقرب الأمرين الى الحل والطهارة الهرها ص ولود كى غراب في طهارة مرارته اختلاف ولا خلاف في نجاستها ونجاسة، سائره ان لم يذك لاند ميتة. وجلد الميتة وشعرها وصوفها و وبرها وريشها

ان لم يبق

- 115 -