نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

117

ان لم يبق عليه اثر من لحمها او ودكها او غيرها من مركبات جسمها مختلف فيه وما فصل عنها من نحو شعر طاهران كانت حية وهي ما يوكل ما لمد فيفصل معد شئ من جلدها اولحمها او شي ماعدا الشعر وما في حكم والا فتنجس الحرمت قبل الذكاة وعظم الميتة كجلدها في احكام الطهارة وعلى هذا الحكم عظم الدابة المعروفة بالغلب فلت هو قرى دابة من جنس الاوعال وهيئة القرن مثل شكل الشجرة

اهه ص

باب المتخصصات

قلت اضافة الباب إلى المتنجات اعتبارا بات احكامها فيه فالاضافة لأدنى ملايسة وصيغة الجمع إشارة الى تعدد انواعِها وحقيقة المتنجس هو الشئ الذي قامت به صفة النجاسة المتحققة به الموجودة فيه الممتن اختيا را اكله او شربه او الوضوء به والاغتسال والصلاة به او فيه. وانزالة حكم صفة النجاسة الى حكم صفة الطهارة بالماء الطهوران وبيد والاقبالتيم بالصعيد الطيب إن وجد والانتقام مقامه نحوتُوبِ او هواء على ما قبل وقد تقدم بيان احكام المياه الطاهر المطهرة وغيرها وبيان الأسباب

المزيلة للنجس من غير الماء وبيان ذوات الانجاس واعيانها والمقا المرخص في بقائها والمقادير المشروع تطهيرها وموضوع الباب الاشيـ ه الواجب تطهيرها اذا تحققت نجاستها وكيفيات التطهير، ويستحسن تعجيل ازالة النجس ولو بمسح مع عدم المارة والتحفظ عن مباشرة النجاسة للثوب والبدن والاناء والبقعة والفراش ويكره النوم بها وعليها وبالخصوص الجنابة لما في ح ان الارواح تنتهى للعرش فسجد لخالقها وتُودِ روح الجنب من باب السماءه يعني اذا نام الجنب ولونها را الا اذا غسل الأذى وتَوَضَا والا الحاديض والنفساء لعدم تمكنهما من الغسل قبل الظهره وقيل يكفى الجنب ان يغسل النجس ويديه ويقيم، وقيل ولولم يتيمم، وقبل يغسل اه وقد نطق الكتاب

النجس ويدير وفاه، وقيل يتيم بدون ذلك كله ويجزيده وقد يتيم والسنة واجمعت الأمة على وجوب ازالة النجاسة من ثلاثة مواضع وهي الابدان والملابس والبقاع المخصصة للصلاة واما الثياب ففى قوله تعالى وثيابك فطير على مذهب من حملها على الحقيقة وفى الثابت من امر عليه الصلاة والسلام يغسل الثوب من دم الحيض. ومن قوله العمار بن ياسر ا تما يُغسل الثوب من خمس الحديث، وفى الثابت من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس الذي ذكرناه ومن ضَبَه الماء على بول الصبى الذى بال عليه. واما البقاع فلامن عليه

116 -