نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

كالحيض والنفاس حتى دخل رمضان الثاني فان قد رحام هذا الذي حضرة ولا يلزمه الطعام عن الأول ولا ايضاء بصومه عند احتضارة. وقيل يلزمه الإطعام والإيماء، وان فتح المريض أو قدم المسافر وبقيا اقل من الأيام التي از متهما وماتاه أو جاء رمضان آخر وما تا فيه أو فى آخره 5 ا وحدث مرض قائمة عليهما الوصية بقدر ما قدرا على قضائه ولم يقضياة، وقيل بما أكلا جميعا وكذا إن صاما الحاضر فانما نطعان على قدر ذلك، وقيل على قدر ما الكلام وروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخير انه لا العام على من عليه القضا من مريض أو مُسافر ولوضيعا القضا، حتى دخل رمضان الآخره وعن أبى هر اسم بن محمد ومالك والشافعي يطعمان لكل يوم مذاه وعن أصحابنا

والقاء

-

نصف صاع، وزعم بعضهم عن ابن عباس وابن عمر و ابن جبير وقتادة أنه قضاء على مريض أو مسا في اتصل مرضه و سفره إلى رمضان آخره قبل وهو مخالف لنص القرآن، وعن طاوس وقتادة انه يُطعم الورثة عن المريض إن مات قبل أن يصح، والاطعام لازم انجا مى ترك رمضان عمدًا أو بغير عمل لا و علم و لم يقضه حتى دخل آخره وقيل لاه المسئلة السادسة اختلفواء يفطر المسافر ومتى يُمك فقال الشعبي والحسن وأحمد وفرقة يُفطر يومَ الذى فيه مسافراه وقال فقهاء الأمصار وطايفة لا يفطر يومه ذلك دوالمان يقطر المسافر الأبنية الإفطار من الليل مع خروج الفرسخين قبل طلوع لفجر الأما جاء به الاثر عن ايان رحمه الله وقد ذكرنا من ذلك ما يبلغ الكفاية هذا بالنسبة الى خروجه واما حكم ذلك مع دخوله وطنه فقد استهب جماعة لعلماء من علم انه يدخل أمياله وطنه أول يومه ذلك أن يدخل صائياه وشرد في ذلك اكثر من بعض وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطراً كفارةً اذا

عن

نيت نية الإفطار قبل الفجر وقبل أميآلده واختلفوا فيمن دخل وقد ذهـ بعض النهار فذهب مالك والشافعى الى انه يتمادى على فطره، وقال أبو حنيفة واصحابه يكف عن الأكل، وكذلك الحايض عنده تظهر تكف لأكل. والمذهب على انهما يكفان استحبا بالا لزوما لان الإتفاق ان عليها بدل ذلك اليوم كنا عن الأكل فيه أولم يكفا وعلى ان اليوم لا يتجز أفيصل الأفضاء بعضه ويحوم فى بعض، وانما استجب الإمساك فى بقية اليوم لحرمة الشهر والسبب في اختلافهم فى الوقت الذى يفطر فيه المسافر هو معارضة الأنث للنظره اما الأثر فهو حديث ابن عباس في افطارہ صلي اللہ عليہ وسلم 3 الكديد في غزوة الفتح وظاهره أنه أفطر بعد أن بيت الصوم، واما واما النائر فلا ينك انهم فطر وابعد ببيتهم الصوم، وفى معناه حديث جابران رسول

///

الله