نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

136

الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وصام

الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس اليه ثم يشرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قدصام فقال أوليك العصاة أوليك العصاة وخرج أبوداود عن أبى نصرة الغفارى انه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة قالت جعفر راوي الحديث فقلتُ الستَ توم البيوت فقال أنرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر فأكل، وأما النظر فلما كان الميا في لا يجوز له إلا أن يحيت الصوامر ليلة سَفَر إيجزله أَنْ يُبْطِلُ صَومَه ى قد بيته لقوله ولا تبطلوا أعمالكم. وأما اختلافهم في إمساك الداخل. شاء النهار عن الأكل أولا أمساكه فالسعب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يومشاء أفطر فيه الثبوت انّه من رَمَضان فمن شبهه به قا؟ يك عن الأكل، و من گه يشته به قال لامك عن الأكل لأن الأول أكل لوضع الجهل وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل، والحنفية تقوا كلاهما سَبَبات موجبات للإمساك عن الاقل بعد إباحة الأكل هثم وجدت ان الوجوب طريقة البغداديين منهم والمنع طريقة البصريين منهم، و بعدم الوجوب قال مالك كما قدمناه خلافا لابي حنيفة حيث أوجبه و به قال احمد فى أحتم الروايتين وحكى صاحب الحاوى من الحنفية وجهين في المريض إذا أفطو تم برى لم يلزمه إمساك لقية النهار، وفرقوا بين المريض والمسافر بأن إفطارة للعجز وافطار المسافر الرخصة والعاجز متى قدر وجب إمساكه والمسافر اطلقت الرخصة له الأمطار

ولومع وجود الطاقة، وليس هذا التفريق بشئ مع عموم الرخصة ولو اختلف سببان وحيث اتحد حكمهما في الرخصة اتحد في جواز الإفطار والافطار قد ثبت الدليل ولا دليل على وجوب إمساك جزء يوم اللهم إلا أن يكون مندوبالحومة الشرار وقياسه على يوم الشك اذا ايقن الأكل بأنه من رمضان قياس مع الفارق فان صورة المريض والمسافر يباح لهما الأكل مع العلم مجال اليوم وكونه من رمضان لحقيقة، وصورة يوم الشك عدم تحققه انه من رمضان وحيث تحقق انه من دخل في حكم الخطاب بالإمساك في بقية اليوم فهنا خطاب بالوجوب وهناك خطير

لرخصة والله اعلم والمسئلة السادسة هل لصايم الفرض إنشاء سَفَرة لا يصوم فيه ذهب الجمهور الإجوازة وذهب عبيدة السلماني وسويد بن علقمة وابن لجليز إلى أنه إن سافر فيه مام ولا يجيز والله الفطره وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم قوله تعالى فمن شهد مِنكُم الشهْرَ فَلْيَعمهُ، وذلك إنه يحتمل أن يفهم. ن من شهد بعض الشهر وجب عليه صومه كله، ويحتمل أَنْ يُفهم من أنَّ من شهر ان الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهيدة وذلك انه لما كان المفهوم باتفاقي