الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦- 117 -
الصلاة والسلام بِصَب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عند عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل المذى من البدن وغسل النجاسامن المخرجين، واختلفوا هل يغسل الذكر كله من المذى ام لا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث على المشهور وقد أمر على المقداد ان ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حَيَاء من امكان بنتِهِ عليه السلام من فقال عليه السلام يغسل ذكره ويتوضأه وسبب الخلاف هل الواجب الأخذ باوائل الاسماء او با واخرها فمن راى انه با واخرها اعنى باكثر ما ينطلق عليه الاسم قال بغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ باقل ما ينطلق عليه قال انما يغسل موضع الأذى فقط وقياسًا على البول والانجاس والظاهرات المقصود بالذات عين النجاسة كغير المذى من الانجاس والوضوء محمد تعبد وكحكم الوذي في ازالته بالغسل ثم الوضوء ويجب غسليهما من بدن وثوب وبقعة وما يُصَلّى فيه و به ولو قبل ايس وتقشيره وبالجملة ينجس طاهر لاقى نجا بظهو واثره فيه عيانا مثل بلا نجس دى لون او يا بس دى لون ظهر صبغه في ملاقيه كنيلة اوورس او عصفر او ما أشبهها وبقى اثره بعد نقض مثلاً ه اوكان النجس الملاقي محكوما به لقوة موجبه مثل ما لولم يكن له لون يخالِفُ لَونَ البَكل اللا
اولا فى الطاهر المبلول وهو يا بسُ واذعنت النفس الى انه قد ارتَدَّ البلل. النجس الّذى جَبَد البكل من الطاهر مثل ان يكون النجس والطاهر مبلولين او النجس وحك مبلولاً، وان كان الطاهر مبلولاً والنجس يا با فا الراجح عدم نجاستِهِ ما دام النجس اليابس يجبذ البلل من الطاهر المبلول، وهذا الخلاف في النجس البطئ الاغلال يلاقي طاهر او طبا كدم و نطفة وفى يابسات وبخلافه نجس السريع الانحلال فيا بلاقيه من الرطوبات الطاهرة فتجن بمجرد الملاقاة قال القطب محمد الله وعندى لا تنجس الا يمكث مدة تنقل النجاسة الهم ومَن بلع فينا
ارو
او قلسا بعد وصولهما حد الفم فهل هو عاص او يملك بالقي وتلزمه كفارة مغلظة وهو المشهور او يملكا به ولا مغلظة عليه الا في رمضان اقوال وهل ميع الدبر نجس يا بس ان لاقى مبلولاً طاهرا نجسه او هو ليس بنجس لكنه ناقص لا وضوء قولان، ولا نظير له فى النواقض لان ليس بقول ولا فعل محرم ولا نجس وعليه فنقض للوضوء سبب غير معقول هذا على القول الاخيره واقول قد يتعقل من نقضه استعمال الحزم في باب الدين عن ان تكون خرجت باندفاعه مطوبة لا يحس بها أو هو بنفسه بخار تدفعه الطبيعة ولا ريب في أن البخار اجزاء مائية تندفع بدافع كما انها ترتفع برافع واقرب ما يكون إلى التحقيقات تكون هذه الطبيعة المندفعة بخارات الاطعمة المنطيحة في المعدة بالحرارة الغر
فتدفعها