نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

144

و بارد

سواد الليل وبياض النهار ثم نزل من الفجر كم فهيمه صلى الله عليه وسلّم أو نزلت قبل إخباره ولا تشكل الآية بالفجر الكاذب لانه يعقبه سواد ولات معه خيطان اسود ان لا واحد، وليس في الآية تأخير البيان عن وقت الحاجة لان الاية موكولة إلى الفهم فيفهم من الفجر قبل نزوله ولو لم يفهمه بعض الصحابة، وقيل نَزَلَ ذلك قبل رمضان فقيه تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وهو جابر ولكن نزولها قبل رمضان لم يصح ولا يقال الآية خطاب بظاهرها من نحو العقالية شيخ ذلك الحكم بقوله من الفجولات قوله من الفجر نزل مع ما قبله بمرة ولان الخطاء على المجاز وهو واجب ولولم يتفطن له نحو عدي بادِى بَدْء والله أعلم، وقد اختلفت لرواية عن ابن عباس في غاية استمرار الأكل ففي روايةٍ كُل حتى تشك، وفى أخرى كل حتى لا تشك، ومرجع الروايتين في التاويل واحده وقد سئل صلى الله عليه و عن الخيط الأبيض والخيط الأسود والوقت الذى بينهما فقال صلى الله عليه و ان بلالا يؤذن بليل فكلوا إلى أن تسمعوا إذ إن ابن امر مكتوم، ولفظه في سُن لوبيع اذا سمعتم بلالا فكلوا واذا سمعتم ابن أم مكتوم فكفوا، ولفظه فى البخاري عن عايشة أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلو واشر بوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاد يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ولفظه فى القواعد فكلوا واشر بواح ؤذن ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لفظه في الإيضاح ان بلا لأ بوذن بليل فعلوا إلى أن تسمعوا أذان ابنِ أمر مكتو والمراد من هذا الحديث التنبيه على تأخير السحور وانه لا يحرم الأكل والشر حتى يطلع الفجر وهذا هو المذهب لكن الايضاح ذكر الخلاف فى الحمد المحرم لله فقال بعض طلوع نفس الفجره وقال اخرون ببينه عند الناظر إليه ومَن لم تتبيل له فالا كل مباح له وقال وفايدة الفرق ان من انكشف بعد ما أكل ايه اكل بعد أصبح قال بعضهم عليه قضاء يومه، وقال آخرون ليس عليه القضاء إلى إن قال

مراني

ولها

لقول الأول امتح عندي وهو قول الجمهور الى أن قال ايضا وقول الجمهورامـ القياس يعضك وهو قياس الطلوع على الغروب وعلى ساير حدود الاوقات الشرعية کالزوال وغيره فإن الإعتبار في جميعها هوا التبين نفسه لا العلم المتعلق بم

الخ. ومثله كلام القواعد فى حكاية القولين في الجِد المموم للأكل إلا انه أو القول الثاني الالجمعه و رحيث قال ومن قال الحَد هو العلم الحاصل له لا عليه قضاء وهو قول جمهور العلماء الى انفعال و سبب الخلاف هو الاحتمال الواقعة فى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية فاضافةُ البَيْن الينا هو الدم أوقع الخلاف لانه قد يتبين فى نفسه ولم يتبين لنا فظا هو اللفظ يوجب