الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١على
تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه أعنى قياسًا على الفروس وسائر الاوقات الشرعية الخ. وصرح الايضاح على ان فى المسئلة قولاً ثاليًّا مقابلة للقولين السابقين حيث قال بعد ذكرها وما يتعلق بهما وأطال في ذلك ما نصه وأما من أوجب الامساك قبل طلوع الفجر فلعله جرى على الاحتياط. والى هذا القول تنقى الرواية الأولى عن ابن عباس ولا ريب ان التوقف مع الناكَ وَرَع وحزم، وأما واية كل حتى لا تشك فمبناها على التنين والوضوح، وروى قومنا عن إلى بكر لصديق رضى الله عنها انه قال الغلامه وهو يتحر أوثق على الباب لا يفجانا الصالح ورو و ا عن ابن عباس انه قال الغلاميه اسقياني الماء فقال أحدهما اصبحت وقات لآخر لا فقال استقياني فاني أشرب الى أن تصطلحات قال ابن بركة وحاشا لا کر و ابن عباس مع ورعهما وزهدهما وعلمها وما يعلمانه من اقتداء الناس بهما ن تكون فيه ما شراهة الانفس وقلة الصبر على فضل أكل وشرب ماء ولا يصبرا على طاعة الله وطلب رضاه وخوفا من عقابه وما يُعلم ان هذا الفعل يتجاسر عليه فهاء أهل عصرنا هذا مع خساسة اقدارهم وانحطاط درجاته عن درجة من ذكر و مثل هذه الاحاديث تؤكد فى أنفسنا تكذيباً لهم فى مثلها وما أنقلوه من الأخبار لينا تما لا نعلم صحته ولا دلالة لنا عليه من كتابِ ولاسُنَةٍ وَلا إجماع صدقهم فيه اهره قال ابن حجر وذهب جماعة من الصحابة وقال به الأعمش من النا التابعين صاحبة ابو بكر بن عياش الى جواز السحور إلى أن يتضح الفجر فروى سعيد بن منصور على فى الأحوص عن عاصم عن زير عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله ع سلم هو والله النهار غيران الشمس لا تطلع، وأخرجه الطحاور من وجدا. عن عاصم نحوه، وروى ابن ابى شيبة وعبد الرعراق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة، وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبية وابن المنذر من طريق عن أبى بكر انه أمر يغلق الباب حتى لا ترى الفجره وروى ابن المنذر باسناده على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأمو ابن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد تبين بياض النهار من سواء الليل ينتشر البياض فى الطرق والبكاك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن ابى بكر وغيره. و روى باسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة ان أبا بكر قال له اخر فانظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم اتيته فقلت قد ابيض وسطع ثم قال اخو فانظر هل حل ع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الان ابلغني شرابي وردي من طريق وكيع عن الاعمش انه قال لولا الشهوة لصليتُ الغداة ثم تسحرت وقال إسحقهاؤلاء رأوا جواز الاكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يترتن بياض النهار من سواد الليل قال اسحق وبالقول الأول أقون كرلا انه
على من