نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

147

قبل له وأنت لما دل عليه كتاب الله ونقل الأمة مخالف فما الفرق بينك وبين من أصل أوقياس فان قال الفرق بيني وبينه ان الله أمر بصوم النهار دونا الليل والنهار من طلوع الشمس. قيل له كذلك يقول يخالفوك والنهار عندهم او له طلوع الفجر وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون ان يتنام طلوعها كما أن آخر النهار ابتداء غروبها دون ان يتنام غروبها ويقال له ان كان النهار عندكم هو ارتفاع الشمس وتكامل طلوعِها وذهاب لجميع سدفة الليل وعبس سواده فكذلك عندكم الليل هو تنام غروب الشمس وذهاب ضيائها وتكامل سواد الليل وظلامه فان قالوا ذلك كذلك قيل لهم فقد يجب ان يكون الصوم إلى مغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس بياضها من أفق السماء فان قالوا ذلك كذلك أوجبوا الصوم الى مغيب الشفق لذي هو بياض وذلك قول ان قالوه مدفوع نقل الحجة التى لا يجوز فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهو على تخطئته، وان قالوابل اول الليل ابتداء سدقت وظلامه و مغيب عين الشمس عناه قيل لهم وكذلك أول النهار طلوع اول ضياء الشمس ومغيب أول سدفة الليل، ثم يعكس عليهم القول في ذلك ويسئلون لفرق بين ذلك فلن يقولوا في أحدهما قولا إلا ألزموا في الآخر مثله المسئلة الثالثة خر الصوم غروب الشميس اجماعا وحكمه غروب ولو مع بقاء بعض حمرة فى الأفق الشرقي افتح حكم الافطار قام على الصلاة في صوم الفرض لان الفرض الزام من جانب الله ح تقديم الفطو فيه على الصلاة، وفى صوم النفل يؤخر الفطر عن الصلاة لانه از امر من جانب العبد النفسة فيحافظ بتقديم ما فرضيه الله عليه من الصلاة أى صلاة المغرب على ما الزمر هو نفسه بنفسه، ولو افطر من صوم يقل قبل الصلاح لم يأثم كما لوصلى قبل فطر في حوم فرض، وأول الصوم يتحقق بِتَينِ اول نقطية من الخيط الابيض المعتربه في التنزيل العزيز عن الفجر المستطير المنتشر المعترض في الافق الشرقي من الشمال الى الجنوب ضياء ابيض فهذا الفجر هو المحرم للمفطوات فى حق الصايم المسيح للصلاة وهو وقت شرعى يترتب عليه كثير من احكام الله ا في العبادات والمعاملات والأنكحة والاراثات وغيرها من سائر الاحكام ويختلف نقد ما وتأخر أ بحسب الفصول واطوال البلاد وعروضنها كما هو معلوم وعليه فلكل قوم فجوهم وليلهم ونهارهم واوقاتهم في الصلوات وغيرها من الوظايف الشرعية ما هو في حكم الأهلة، هذا هو المذهب وما انعقد عليه معظم الامة، ورغم قوم ان العبرة بالشفق الأحمر صباحا فهو اول الصوم عندهم ما قدمته فى المسئلة لثانية هنا وروى مسروق عن ابن مسعود كنا نعدانَة الذى يملأ البيوت والمفرق ولا عمل بهذا المذهب ولوضح فهو مذهب صحابي ثم ان الاجماع العقد على خلافه حتى فى زمن

لو

الصحابة