الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧ما معنى من الليل واتفق عملهم بالليالى الماضية المسئلة الرابعة المؤذن الثقة كما أنه حجة في اوقات الصلوات يكون حجة على من أكل بعد أذانِهِ للصبح، ولو كان يؤذن
ثارة قبل الصبح وتارة بعده فاكل أكل بعد اذ انه لزمه بدل ما مضى يونان
صومه لانه اكل مخاطراً بصومه، ولو رأى الفجر الكاذب فشك هل طلع الفجر ام ال وهو لا يفرق بين الكاذب والصادق فهل بمساك على الشك ام اذا استيقن فعن ابى الموثولا يمك برؤية الضوء المشبه انه
اكل الزمن البدل وان لم ياكل لزمه الفاجور و الصبح فان کا
وان فهو فى ليل حتى يصح
لاصباح وهنالك لزمن الصوم ان كان ممن يعرف الفجر من الليل، ولو رأى الفجر هو لا يعرفه فاكل لم يعذب بجمله ويلزمه الصيام ولا فرق بينه وبين من
کل ها را متعمدًا لقيام الحجة عليه برؤيته الفجر وليس له أن يجهله بعد رأة، وقال غير ابى المؤثران جهل الصبح فاكل على انه فى ليل فقيل بدل ما مضى، وقيل بدل يومه، وانما الكفارة على المتعمد بعدًا الصبح على الأكل ولا ينفعه جهله أن الأكل حينئذ لا يجوز وليس كل أحد يعرف الصبيح ولا نحب اكله على المخاطرة. واقول يسبق الى النظر قول الى المؤثر لان اوقات لفرايض لا عذر في جهلها عندادائها والله اعلم انهره ص
باب نواقض الصوم
ينقض الصوم باكل وشرب وجماع عمدا، وفى الناسي خلاف وشدّ وبعض في الجماع وإن ناسيا، ومن أصبح جنبا اصبح مفطرا ولوا جنب فغسل فرجه و راسه فقد احتاط لصومة، ولو جامع زوجته صائمًا في نهار رمضان ففي حرمتها عليه قولان، ولومسها فا مذى ففى النقض قولان، ولو فعل فاحشمة ليلاً لا ينتقض صومه ولكن وزير اعظمه ولا بأس بذوق بلا إساعة ولواحس بالطعم، ولا بأس با تطاير من نخود قيق او تراد ولحق به الدخان ولو بلغ الخيشوم او المحلقوم ويؤمر باللثام حزماه وكل جمادا وحيوان دخل الجوف من اتى منفذ ناقض ولا نقض بوالج قبل امرأة لدواء تحملت به، والحقنة في الدبر ناقضة، وهل عليه بدل يومه او ما مضى أو الكفارة والقضاء اولا شيء عليها قوال، والأخير هو الذى أراه ويلحق به ما أشبهه، ولا باس بكمل ولو خرج لونه من الفيره ولو سبق في وضوء من مضمضة أو انتشاق ماء إلى الجوف بلا عمد فلا حرج ان كا في وقت الصلاة ولم يزد عن ثلاث مرات، وبناء هذه الشروط على مقاصد مُعْتَبَرَة، ولو انغمس في ماء اور طب ثيابه بقصد التقوية على الصوم فقيل مكروه، ولا أرى الكراهة نصب النبي صلى الله عليه وسلم على
راسة