الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٧118
ه
فتدفعها القوة الدافعة لساير فضلات الاغذية وقد ثبت ان البخارات اجزاء مائية كما ان الادخنة اجراء محترقة ارضية ترفعها الحرارة وبثبوت كونها بخارا فاحق ما بها النجاسة ولست مخالفا لاقوال السادة الاصحاب ولكن قلت ما ظهر لي واندر علم اهره ص ينجس الطاهر بملاقاة النجس الاما تقدم في الماء فان مطهر للاشيء ولا باس شهر استطارت من ماء وقع عليه بول إِن غَلَبَ الماء، وما خرج من نحو خدش بعد غسله من صفتم اوحمرة طاهر وقبل غسله قولان، ولو انجرح ليلا فالجرح طاهر حتى يصح سفح دمره و لوسطت بيضة فخرجت صحيحة ففي باطنها قولان وقهرها نجس كما لو انكسرت في الجوف، ولو اخرج قملة من جنبه و بد عرق تنجست انا مله ولم ينجس جنبه وبعكس الثوبُ، فلو اخرجها من وهو طب تنجس، ومداد الصبى طاهره وجسد المشرك لا ينجس مُلاقيه إلا إن ترطب أحدهما، ولا طهارة لجسد البتة. وسواء رطوبت عرف اوغيره ولو وجدت في شئ من كدوس الحبوب هرة مع اولادها او الاولاد فقط فالكدس طاهر الاحتمال ولادتها في غيره وانتقالها اليها وترى فيه عين النجاسة، ولو درسَتْ بقوة سُنبُلاً فبالت فيه تنجس التين ولم ينجس الحب قلت ان كان التين بتراكه فوق الحب ما نعا لاتصال النجاسة بد ولم تُو با لحب عين نجاسة محمد طاهر والغالب اختلاط التين بالحب في حالة د سير وليس التين في حالة الاختلاط باحق من الحب بالتنجيس والله اعلم احدهم وعلاوة بنزول الحب وظهور التين قلت هذا التحليل مفتقر إلى التفصيل الذى ذکوتد اهده ص و نجس لحم شوى بحر العديمة إن لزق به وقيل لا ينجبك التالي إِنْ لا اختصاص هنا بحمد العذرة بل الحكم عام في جمر كل نجس بالذات وقد تقدم الكلام عليه اهره صولو تنجس عود قد خانه طاهر ما لم يوثر د نشا فى التوب ما، مالم دنا قلت هذا فرع على القول بعدم تطهير النار للنجاسات العارضية وعلى الثاني فف عن طهارة الدخان امرهم ولا باس بالمسک و دهنده و حرم بيع دهن نجس، وقيل يجوز ان شرطة وقبل على الثقات والافلام وجاز اكل ثمار تخل و شجر سقى بماء فيه عذرة ان نالت عروقها الأرض وشدّد بعضُ فى النخيل وهو ا لا ليق فيها وفي غيرها للتنزيه والطهارة في باب الحكم اظهر لاستمالة الأثره وما خاطر اليهودى ان لم ينله بريقه طاهر كغسله للثياب ومنعه المص
كما لو كنز جواب تمره وجاز شراء تمرمنه ما لم يظهر عليه اثر نجاسة. باب غسل المتنجسات
قلت موضوع الباب الصفة التى يستحيل بها المتنجس طاهرا وثبوت حكم الطهارة يتحقق بانواع من الأزالة ترجم لها المصر باغلب انواع المطهرات وهو
- 118 -