نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

188

إذ أصل الصوم الشرعي هو الامتناع من الطعام والجماع ونحوهما ومهما ثبت في شئ تما يغاير الصوم ثبت فى نظيره وتخصيص شيء من ذلك بوجوب الكفارة فيردون لأخر يفتقر إلى مخصص شرعي وايجاب الكفارة من الشارع عليه صلوات الله و سلامه على من جامع نهاد رمضان واقعة حال لا تنفى الحكم الواقع فيها على صورة الجماع عن ساير الصور المفطرة للصائم مع ثبوت العلة ووجودها فى مساء الصور وهى انتها لحرمة الشهر با يفيد الصوم فكما وجدت العلة في صورة الجماع كذلك توجد في سائر الصور وإذا اتحدت العلة اتحد الحكمه وقول الشاء واحمد ومن وافقهما أن الأصل براءة الذمة فلا يشت فيها شئ الأبيقين و عليه فاليقين انما جاء خاصاً وهو حكم الكفارة بالجماع ولن رواية أبى الشعثاء وما لك مطلقتان فيحملان على الأقطار بالجماع المصرح به في رواية الجماعة يدفع بانهما قضيتان مختافتان وقضية الكفارة بالجماع واقعة حال الانقية مطلقاً ولا تخصص عمومًاه ويدفع ايضا بات قياس سائر المفطرات اذا وقع بها انتهاك حرمة الصوم على الجماع لا يدفعه نص من كتاب ولا سُنة الاترى ان اصل النص على حد القاذف انما جاء في قذف المحصنات ففهمت الامة ان المعنى في القذف للمحصنة والمحصن متحا بلا فارق فقا سواحرمة المحصن على حرمة المحصنة واذا كان المراعا في ثبوت الحد وفرضه انما هو حرمت المؤمن كان الموجب للحد في المؤمنة المحصنة والمؤمن المحسن واحدًا وهو انتهاك الحرمة فثبت الحد على من قدف محصنا لكن قذف محصنة لوحدة العلمة فيها ولا تجعله الأمة خاصاً بقدف المرأة دون الرجل اعتلا لا باصل براءة الذمة كما ذهب اليه الشافعي واحمد في هذا ومدعى الفرق ملزوم بالدليل، وقد سبق أن أصحابنا اعتبروا الكفارة هنا على التخيير بدليل أو وهو في مقابلة قول من يقوا، انها للترتيب استد لا لأ بحديث أبي هريرة المتقدم و استدل اصحابنا ومالك ومن وافقهم بظاهر حديث الى الشعثاء وحديث مالك وبان ظاهر الترتيب فى رواية الجماعة ليس بمواد بدليل اقتصا على الإطعام في حديث عايشة في الصحيحين وغيرها، والقول بانه لا ينتقل لعتق الا إن عجز عن فينتقل الى الصيوم وهكذا لا يُطعم الستين لا إن عجز عن الصوم بحجة قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ثابت من هذا الوجد اذ لا دلالة فيه على الترتيب لانصا ولا ظاهراً وان مفهومه البداءة بالأول وهو يضح على طريقة التخيير والترتيب وقد ترجـ التخيير بنيان الرواية الأخرى، قااسے المص رحمه الله ويعتمل وجها انه يلزم الترتيب في الجماع دون سائر المفطرات فانه مختر مقررا تنفر را و نه زانيم که

دين