نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

147

بين الروايتين بلا تكلف، والتشديد في الجماع معلوم مستقر في الشرع كا فساد المح به والله أعلم اهره وفي رواية بعد قوله اذهب فأطعمه أهْلَكَ زيادة ولا يجوى أحلا غيرك، والزيادة من الثقة مقبولة، فدلت الزيادة على اق المكفر إذا اختار الإطعام أطعم ستين مسكينا لا بينه الله وإن النزول الى ذلك المقدار من التمودرجة غير مطردة في حكم كل مُطعم عن كفارة وانما هو حكم مخصوص بذلك الأعرابي فقط كما يقتضيه نقى العبادة بعدم إجراء غيره، والعِدة بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها قاف هى الكياسة كما في المَحَاحِ والمراد من الشماريخ الكاينة فى رأس العرجون لأن العرجون اصل العذق وهوا المعوخ الذي تقطع من الشماريخ وبيوفي النحل ما يشا وفي الايضاح فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بهر من عنده الخ المثلة الثالثة لو جامع ناسيا لصومه فيما يلزمه اختلاف ذهب الشافعى وابو حنيفة إلى أنه لا يلزمه شَئَ لا قضاء ولا كفارة، والزَمَه مالك القضاء دون الكفارة، وقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء والكفر وإنا أمها بنا فمنهم من ألزمه بدك يومه به ومنهم من قال لا شيء عليه في النسيان ونُسب إلى جابره وقال بعض البدك أحب الى وعن محمد بن محبوب ليس المجامع في نها و الصور ناسيا كالأكل والشارب فقد فَسَدَ صومه الذى صام قبل الجماع، وقال غيره الذي معنا ان عليه بدل يومه، ولواكل أو كذب ناسيال لا شئ عليه ويروى عن جابر وقول عليه بَدَل يومه ويروى عن أبي عبيدة ولوا كل أو شرب أو جامع ناسيا ثم اذكرصومه فاستمر على الفطر فعليه القضاء واسقطوا عن الكفارة للشبهة لان صومه قدِ هِدمه بما فعل ناسيًا على قول بعض العلماء وفيه اقوال فمنهم من قال إن فعل الافطار بعد النسيان جهلاً من وظنا انه جايزان حكمه حكم المتعمد ولا يعد وبجهله كا لوافظي لاحياء نفسه ثم جهل فظن جواز الإستمرار على الفطر الى الليل بلا ضرورة أما ما لو زاد على حد ما يُحيي به نفسه ثم أمسك فيك صورة يجب بها صوم ما فهذه بَدَلاً، وقد عذَر الأول بعضُ العلماء فلم يجعله بجميله كالعامة وا وجب عليه بدل ماضى شهره، وسبب اختلاف الناس في قضاء الناسي معارضة ظَاهِرِ الأثر فى ذلك للقياسه اما القياس فهو تشبيه نامي لصوم بناسى الصلاة فمن شبهه بناسى الصلاة اوجب عليه القضاء كو وجودة بالنص على ناسى الصلاة، وأما الاثرا المعارض بظاهرة لهذا القياس فهو ما خو جد البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم من نسف وهو منايم فاكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وشقاء

فقود