نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٣

وهذا الخبر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام دُفع عن أمتى الخطأ والن وما استكرهوا عليه، ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن ان الشمس قد غرابت فا فطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك هل عليه قضاء أم لا وذلك أن هذا مخطئ والمخمل والمناسي حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان فى إسقاط القضاء بين والله اعلم، وذلك انا قلنا إن الأصل هو أن لا يلزم الناسي قضاء حتى يدك الدليل على الزاميه وجب أن يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الأمر فى الصلاة، وإن قلنا ان الأصل ايجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي فقد دل الدليل في حديث أبي هريرة على دفعه عن الناسي اللهم إلا أن يقال ان الدليل الذى استثنى ناسى الصور من ناسى سائر العبادات التى رفع عن تاركها الخرج بالنص هو قياس الموية على الصلاة الكرايجاب القضاء بالقياس فيه ضعف، وأما من وجب القضية والكفارة على المجامع ناسيًا بضعيف فان تأثير النسيان فى اسقاط العقور

بين فى الشرع والكفارة من انواع العقوبات وإنما أصارَهم إلى ذلك أخذ يُجْمَل الصفة المنقولة في الحديث أعنى مِنْ أنه لا يذكر فيرانَا، فَعَل ذالك عمداً و لا نسياناه لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نيا نا لم نسيانار يحفظ أصله في هذا معران النص انما جاء فى المتعمد، وقد كان يجب على أهل الظاهر أن يأخذوا بالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامة الى أن يدل الدليل على ايجابها على الناسي او نا خذ والعوم قوله عليه الصلام والسلام رفع عن امتى الخطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص ولكن كلا الفريقين لم يلزم أصله وليس في تحمل ما نقل من حديث الأعرابى تجة، ومَنْ قال من اهل الاصول ان ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العوم في الاقوال فضعيف فإن الشارع لم يحكم قط الأعلى مفصل وانما الإجمال في حقناه المسلة الرابعة اختلفوا فى وجوب الكفارة على المرأة اذا طا وَعَته على الجماع فذهب أبو حنيفة ومالك واصحابها. إلى إيجاب الكفارة عليها. وقال الشافعي و داود لا كفارة عليها، وبسبب الخارم معارضة ظاهر الأثر للقياس وذلك انه عليه الصلاة والسّلام المديا من المواثة في الحديث بكفارة والقياس انها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفاً وهذا هو. الحق وهو المذهب ولا فرق بين الرجل والمرأة فى معنى الخطاب المسئلة الخام تقدم ذكر الخلاف في هذه الكفارة هل هي مرتبة مثل كفارة الظهار فلا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة الأبعد العجز عن الذى قبله، أو على على لتخيير فيفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخره ونعيد هنا اذيالا بدهنا السلام

با وسع