نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٥

من غير رخصة رخصها الله إيجز صوم الدهر كله، وقيل عليه سَنَة وانما قبل في هذا من أكل يوما واحداه وقيل صوم شهر للبدل والكفارة وهذا أ ما قيل من الكفارات. وقيل انه البدل ولا كفارة، وانما ذكرنا هذا تأصيلا

من رمضان او

وعلى المكلف الاحتياط والاجتهاد والتحرى والحزم فى أمر دينه، قالـ عزان بن الصقر رحمه الله رأيت زياد بن الوضاح رحمه الله كتب الى العلاء بن يزيد فيمن اكل شهر رمضان کله فرائي عليه صيام ثلاثين شهر ا و كفارة شهرين كانه رأى إن يكون لكل يومٍشهدًا وكفارة واحدة تجرى لجميع الشهرائدة قائد هاشم فيمن افطر في شهر رمضان کله عليه صوم شهر اهر، قال مُستم قال عليه صوم شهر الوه ولوراي هلال شوال يوم ثلاثين ة وعشرين فاكل في ذلك اليوم وظن ان ذلك واسِعَ له فهل بدل يومه اول امضى أو البدل والكفارة اقوال، ولو أكلت أول النها دانتها كا ثم حاظف رَه قَضَت وكفرت مغلظة، ولواكل صباح يوم انتهاكا ثم فتح اله من شوال فعن أبى معاوية عن أبي عبد الله قد قالوا ان عليه الكفارة وقال من قال لا كفارة عليهه محمد بن محبوب فيمن اقتلع درهما أود انقًا اوربابا فلاتر الكفارة إذا تعمد لذلك اه. ابو المؤثر اختلفوا فيمن اكل شهر رمضان متعمدا فقال من قال يصوم الدهر كله ما حيي وصح وفيه اختلاف كثيرة حفظ ابو المؤثر عن محمد بن محبوب يرفعه العبد المقتد وكمثل ما أخبرنا أبو زياد قيل عليه صيام ثلاثة اشهر لذلك اليوم وشهران كفارة اكهم وكما تجب الكفارة لمغذيات تحب أيضًا بغيرها لمعدن و نبات وحيوان وحجر و تراب وطعام فاسد

في اسنانه قااب بشيرا الكفارة لشهر رمضان أوكد من كفارة الصلاة اهر في الأثر ومن أكل وشرب ونكح عامدا في رمضان وهو فى الخضر فعليه بدل الشـ ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكيناه وقال بعض ببدا لعتق ثم الصيام ثم الطعم وليس هو بمخير ألمه ولو جبرها على الوطن وهم صاعية مغلظة أو رمضان كان وطرنا محمودا عليه ولو كان مُفطِرُ الادخاله الضرر عليها في صومهاه اما حكم صومها فقيل لا شيء عليها وقيل بدل يومها. اما هو فعلى قول من يقول لا شيء عليها فليس عليه إلا التوبة والاستغفارُ، ومن الزحها صوم يومها علق عليه ضمان ما تعلق عليها وافسد عليها من صومها فجعل عليه اطعام ستين مسكيناه ولو احستْ المرأة بمجئ الدم في رمضان في يوم كان موعادة فا فطرت لزمها القضاء والكفارة وقال أبو عبد الله في رجل أصبح ينوى لإفطار في شهر رمضان وهو مقيم ولم يأكل شيئاً إلى الليل فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة إلى الله لانه لو نوى الكفر فلم يكفه بر كى به از الا الاستغفار