نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

160

إلا الاستغفاره قالب أبو محمد ويوجد عن هاشم بن غيلان في رجل أفطر رمان متعدًا أن عليه قضاء شهره والنوبة إلى الله من فعله، ولم يوجب عليه ولا غيرها ولعله كان ممن لا يقول بالقياس ولا يراه واجبًا في باب الإحكامها توى ان الناس اجمعوا على ان من وطئ في شهر رمضان متعمداً الله مقط وعليه القضاء والكفارة، وقال أكثر من قال بالقياس من أكل أيضا فعاليه لقضاء والكفارة لانه معطر كما ان المجامع مفطره ولما لم يوجب الكفا هاشم بن غيلان وترك القياس في هذا الموضع طَنَنا انه كان جمن لا يرانى لقياس والله اعلم اه وقد قال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جير وابراهيم وقتادة وحماد فيمن أفطر يوما من رمضان انّه يقضى يو مكانه، فوافقهم هاشم فى اسقاط الكفارة وخالفهم فى الزامه المخطو صو بناءً على ان فساد يوم منه يُفسد كله لأنه فريضة واحدة كالصلاة من أفسد منها ركنا أفسدها كلها وكاركان الجره ولم يبلغنا ولا وطننا أثارا تعلم منه من وافق الشيخ هاشم من اهل الدعوة على اسقاط الكفارة هنا بل كلام تجمعون على وجوب الكفارة تمسكا بظاهر حديث الى الشعثاء وحديث ما لا عن الزهري وكلا الطريقين عن أبي هريرة وأخذا بالقياس على كفارة المحا الجامع انتهاك حرمة الشهر بما يفيد العيوم عمداه وكما أن المجامع عماد غير متم للصيام إلى الليل كما أمره الله كذلك الأكل والشارب عمداً غير متم للمو فقد أشهد في مخالفة أمر الله وتنقيص الصوم بعدم إتمامه الا لليل فالحكم من لشارع بالكفارة على المجامع ليس لمجرد الجماع ولكن لوقوعاء موقع المخالفة والمناقضة

لحكم الله وعدم امتثال أمن إِذْ الأصل حِل وانما حو الله اياه فى وقت الصوم فحكم ما حرم في وقت الصوم من المباحات مثل حكم الجماع سوا، ولا فارق فيحكم ماحوم هنا في أصل الأباحة وفي أصل الحرمة بعد الصيرورة اليها فمهما حكم بد الشارع من حكم يترتب على انتهاك الحرمة شمل جميع ما يصدق به انتهاكها من الاسم المباحة او المحرمة فى الأصل اذا انتقلت الى حكم حظرها فى حالة الصور هذا من حيث القياس، واما من حيث الحديث الوارد فى غير قصّة المجامع فلو نص صريح لا غبار عليه في لزوم الكفارة على عامد الإفطار باتي كان من المعطرات والله أعلم المسئلة السادسة اختلفوا فى مقدار الإطعام حيث وجب كفا كان أو غيرها فقال مالك والشافعي واصحابها يُطعم الكل مسكين مـ بد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اصْحَابنا وأبو حنيفة واصحابه أقل من مدين بَدَ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك نصف صاع لكل مسكيول سبب الخلاف معارضة القياس للأثره أما القياس فتشبيه هذه العناية