الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧ل 16
بفدية الأذى المنصوص عليها، وأما الأثر فهاد وي في بعض طرق حديث الكفارة ان الفرق كان فيه خمسة عشر ما ما لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر ساعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الأدلالة ضعيفة وانما يدل على أنَّ بَدَل الجيا فى هذه الكفارة هو هذا القدره وعول أصحابنا رحمهم الله على قياس هذه الفدية بقرية حلق الرأس للمحرم فقالوا اذا رجع المكفر إلى الكيل أعطى لكل مسكين مدين من حبوب ستة، وقيل ثلاثة من شعير وما هو بمنزلته كتمر غير حية ومد أن من بو و ما هو بمنزلته كتير جيده وقيلَ مُدان من شعير وقبضة وهو المشهور المعمول به قياسًا على كفارة الحلق حلق المحرم الواردة في الحديث مدان لكل مسكين من توفقيس سائر الكفارات عليه وقليس غير البر على البر بالقيمة فاذا كانت قيمة الشعير مثلاً اربعة امدادِ منه بمدين من بُو أعطى لكل مسكين ربعة من شعير وان كانت قيمة الشعير خمسة بمدين من بُو أعطى لكل مسكين لخمسة امداده وان ساون قيمت قيمة البُرَاعْطِي مُدّين مَن شَعِير وهكذا أقل واكثر. وقيل ثلاثة من شعير مُطلقًا، ورخص بعضًا ورخص بعضُ ان يُعط مُدَا واحدا من أنها شاءه وفيه اقوال غير ذلك كما قيل قبضة لكل مسكين، وقيل ها من زبيب أو غيره من الحبوب سوى البو فمن مَذابِ، وقيل لكل من الذرة آن
الشعير ثلاثة أرباع صاع ومن البر وما بمنزلته نصفه، وذكر لصحيح وانه يجوز من غير الحبوب السنة ولو فى كفارة الظهارات كان تما يقتات به وانه يعطى من لكل صاع قدر ثمن نصفه من البره وقال الربيع الشعير كالبر نصف صاع من بلا أدامره ويُعطى الوسط. الحبوب، وقيل في الذرة تخرج وافضل ذلك البرفان خلطهما فلاغ وقيل لا تخرج فيها مطلقًا، وقيل في زمانها ويُعطى منها ثلاثة امداد عند بعض إن كانت مقشرة وجباع عند آخرين، ويُعطى من الدخن ولولى لظها نِصَاعَ، والعَلَسُ الصافى كالبره وإن كَفَر باكل دون كيل لم يلزمه
دام مع بر او تمجيد أو زبيب جيد ومانزل منزلتها من الاطعمة النفي ولوم الإدام فيماد وبها من الأطعمة، وقيل لا يلزم، وعلى اللزوم ففى الكبير يُعطى من الشعير مثلا ثلاثة امداد أو مُدين وقبضة، ومن قال بغير الكروم فمدين فقط، والادام ما يُتادم به أهل البلا من خل أو لحم أو زيت أو لبنا اوزيت او غير ذلك، وإن كال من شعير مثلا مدين واعطى الادام الحما أو غيره جازة وان أطعمهم خبراً من بو فلا ادام وقبل عليه الادام، ويجوز أن يُعطى لواحد من كفارة اليمين كل يوم ما يب المسكين حتى يستوفي العَدَدَه وله ان يُعطى كفارة التي لواحد مرة ان لم تكن إظهار أو قتل أورين مولة
L