نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

أن يطلب الرخص الأسعار فى القرى وأن يُعطى الكفارة مطلقًا حيث وَجَدَال يجاز اطعام واحد كل يوم حتى يستوفى الكفارة أو اطعامُه مَعَ غَيره سوا كان ذكراً أوأنثى أو خنثى او كان طفلاً يعيش بالطعام وحده أو به مع رضاع

على رأى بعض المغاربة وعلى قول يوجد فى كتابِ المُصَنِّفِ، والصحيح اذا استغنى به عن الرضاع، وفى رأي يُعطى من الفطيم فصاعدًا، وأن أطعم فلا يطعم الأمن أحد حوزته من الطعام أى مقدار كفايتهه ويكيل لكل صغير يقدر أن يُمك وان لم يقدر أسك له احده وقيل لا يُعطى من يبلغ ملى يعطى حصّته لمن يعوله ويُطعمه اياها أو يجعلها في مصالحه وجود للرجل أن يأخذ لولده الصغير وزوجته ويصرفه حيث شاء من منافعه

من قال أعطني لو لدى أو زوجتى أو جيرانى او غيرهم جاز الإعطاء لـ م ما او را ولعدد اذا عدده ان لم تكذ به وتميز ما لجيرانه وادِ

يحفظ

يميزه وبلغه من يصدقه انه وملهم كفاه، واذا اعطى صبياء لا يضيع كفاه، ولو اشتراه فاكهة وأكلها أو كان من غير أهل ذلك قبل آنها يعطى صبيا بحضرة من يحفظه له، ومَن جَاءَها شخص أسوَ جاز ان يُعطيه ما لم يعلم أنه عباده و يعطى كل من جاءَة لذلك ما لم يعـ منيا أو عبداً أو مشركا غير ذ في ولا يلزمه التفتيش، وقيل لا تعطى الام من علم روز و تعطى الزكاة وان الغير قطيم وتجعَل فى مصالحهه ويكره المراء

زكاة او كفارةً يفرقها على مستحقيها ان ياخذ منها لنفسه، ولم يكرهـ بعض، ومنعاء بعض ولا يجوز له الأخذان حجر عليه أوعَيّن له من يدفعها إليه، وقيل يجوز ان غاب صاحبها والدييجو ولم يعينه و يجوز أكل لوضيع وان كان مكيلاً جازله وجُعِل في مصالحه أو يقوق منير كل يوم قليلا بقدر مقدرته على الأكل حتى يفرغ، ولا تجوز لعبد ولا لمت ولود ميا على قول وقال ابو عبيدة تجوز للذقى، ولا يعطها مكيفه من بمونه لزوما لا اذا كان يمونه تبرعاه قال القطب والظاهر انه يجوز ان يُعطى منها من لزكاة لمن نمونه ولولو وما وينفقه في غير ما يمونه فما لم يلزمه أن يجعل له ويحفظها الى وقت الحاجة اهـ. وسياتى مزيد على هذا فى بابه والله أعلم المسئلة السابعة أجمع العلماء من أهل دعوتنا ومن خالفهم على أن من وطى فى نهار

رمضان ثم كفر غم وطى فى يوم اخوان عليه كفارة أخرى، واجمعوا على أن من تكو من الوطى مرارا في يوم واحد أن ليس عليه الاكفارة واحدة، واختلفوا فيها وطئ في يوم من رمضان و لم يكفر حتى وطى في يوم ثان فقال مالك والشافعي وجماعة عليه لكل يوم كفارة، وقال ابو حنيفة واصحابه عليه كفارة واحدة