نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

119

وهو الغسل بالماءه وقد اتفقت الأمة على ان الأزالة ثلاثة غُسل ومسيح ونَصْح لورود ذلك في الشرع وثبوت فى الأخباره واتفقوا على ان الغُسل عام الجميع انواع النجاسات ولجميع مواضعهاه واختلفت المذاهب في المسيح فاجازه ابو حنيفة في اي محل كانت النجاسة كالفرك اذا ذهبت عينها قياسا على ان كل ما اذهَبَ العين فهو مطهره ومنعد قوم الا في تخرجي البول والغايط وفي ذيل المرأة وفي الخف وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك اقتصارًا بالمسيح على المواضع التي جاءت في الشرع ولم يتعدوا بالمسح إلى غيرها والسبب في ذلك اختلافهم في المسح الوارد هل هو مرخصة أو حكمه في قال هو رخصة حَصَّهُ بالمواضع الواردة ومن قال هو حكم جعله عاما في اتى موضع حكمه حكم الغُسل والمذهب منع الاجتزاء بالمسح في الثياب وتحل الشعر من الابدان والفروج وشقوق الارجله وجواز الاجتزاء به في كل ما لا ينشف النجاسة اذا وصَلَتْ اليه كبدي أملس وحديد وفي ضرع الشارة اذا بالت عليه فتمرغت عليه في التراب او كانت النجاسة على ظهر داية فتمرغت او في منقار طاير من المحللات مسجد بالأرض قزال الأثره او كانت النجاسة على يد متناول بها الورع او حصده او حَرَتَ اوحَفَر او با او خطب اون اول شيئًا من الاعمال المؤثرة في ازالة النجس، وتحديد قطع او حلق به و كرحَى طمن بها وحجرة دق بها ولكس ارض بثلاث مرات او بمرة على قول بناء على الخلاف في المذهب في المقدامى المطهر من المسح هل هو الانقاء وزوال العين فإذا نالت ولو تمن ظهر المحل 5 ا و لا بد من المسح ثلاث مرات والغاية بها زوال العينه اوسبعا والغاية كذلكه وانا المسح الوارد في ذيل المرأة في الحديث فحمله بعض على ظاهره اى اذا انسحب على نحس يظهر بانسحابه على ما هو فجعله على اطلاقه ولوا قبل النجس او الثوب ورآه مخصةً خاصة خارجة عن اصل وجوب تطهير الثوب لكن اذا فتى الأثره وحمل بعض معنى تنجه على اتصاله بنجس يا بس تعلق به فطهارته زواله بالجزر على الارض قال القطب وحمد الله وكذا كنت اقول حتى رابية قولاً لمالك ودوى عند القول الأول ايضاه قال وان قلت ما الفايدة على الثاني قلت لعل سائلته صلى الله عليه وسلم تو همت تنجسه بملاقاة النجس وهما يا بان او توقعت ذلك او تو قمت او توقعت لصوق نجس به وخفاءه عنها فاجيبت بذلك على معنى انه لا ينجس وانه اِن فَرَضَتِ لصوقة فافرضى وقوعه عنده والثاني مشهور مالك والطهارة عليه لُغَوِيَّة وهى النظافة اهوقال المصدر محمد الله في شرح المسند لا يتم الاستدلال بالحديث على صحة تطهير الثوب من النجاسة بغير الماء أما أولاً فلما ذكرنا من معنى الخصوصية واما ثانيا فلان النجاسة فى الذيل لم تتحقق بل هي مشكوك

فيها

— 119 –