الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٠164
"
عليه ويبدل الشهراهه والله أعلم المسئلة الثامنة لو رجع فى الكفارة إلى المعا بان لا يجد العتق ولم يستطع الصوم فاعسر في وقت الوجوب فقال الأوزاعي لاشى عليه ان كان معراه وتردد الشافعي، وسبب الخلاف انه حكم مسكون عنه فيحتمل ان يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه فى وقت الإثراء، ويحتمل ان يقال لو كان ذلك واجبًا عليه لبين له عليه الصلاة والسلامه وتقول ان أعسر وعجز عن العتق والصوم لم يسقطها العسر عن البثة ولكن يعتقدها دينونة فيقضيه يا كما قد رمع الاستطاعة لإحدى طريقها الثلاث فهي كالحقوق المالية المتعلقة بالدقة، ولعل تردد الشافعي ملاحظة لعدم ورود اليا فيها، وقياسها على ما تعلق بالذمة من الحقوق المالية ظاهره وفى أثر عن الشير عبد الله بن مداد الناعي رحمه الله ان انفاذ كفارة الصلاة ان اراد اتفاق الجزء منها كالثلث أو الربع فى سنة والباقي في السنة الثانية فهو جابر قال ولكن يكتب من أعطاها خوفا من ان يكرر عليه في العطية فلا يجزيه اوبه واذا جاز هذا فهو فى حق المعبر أجدر بالجواز وسواء تأخير الجزء وتأخير الكله ومن هذا الأصل جواز طلب الرخص في شراء الحبوب من القرى، وجواز التلبث لها إن لم يعبد المستحقين لها في قربيه حتى بعدهم، وجواز اعطاء أقل من بيتي
مسكينا أن لم يتموا فى القرية ويعطي تما هم متى وَجَدهم وحيث وجـ والله أعلمه المسئلة التاسعة قديينا أحكام المفطرين أعمداً ببعض ما لا يختلف في حكم الإفطار به وبقيت من ذلك مسائل تجمع فروعًا تتعلق با حكامِ انواع المفطرات اتفق الجمهور على أنها مُفطِرة فتقول المسئلة العاشرة يُفيد. مضى من الصوم أو صوم اليوم على الخلاف بكل ما ورد الجوف والحلق في حكم الجود لو كان الوارد بخاطاً أود معاد خلا من الغم او كان المخاط فى الفم انسكب اليهم با طن ثقب الأنفه أو كان الوارد ريقا با بنا منقطعا عن الفمه ولا باسل ان خرج عن الفم متصلاً و دخل والجاء متصلاه وفي لزوم المغلظة باتتلا الريق والدمع والمخاط الباينة عن الفم عمدا قولانه وفيه ترخيص أن لايب لصوم وعليه فلا تلزم مغلظة والامح وعليه الاكثر هو الفول بالفساد ولا الكفارة به كلزومها بدخول المخاط والدمع والعَرقِ من الغم ه ومن قال انه المخاط من داخل الفم مفسد لك وم اقتصر على القضاء واسقط عن الكفارة واسم الوارد المفسد شامل لكل مايع كالدهن والماء والأدوية الما يعد اذا وردت على الحاق من منفذ مؤد اليه حتى الأذن عند من يقول ان السايل ينفذ منها الى الحاق وهذا أمر معلوم لأن الأذنين لهما ثقبان ينقذ ان الى الحاق كما ان لهما منفذين الى الدماغ كما هو معلوم في علم التشريح