الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢166
و
?
الابخروج الشغل فذلك حد وحوله الى الجوف دو فى الإفطار بما طلع من الحيدر ونزل من الرأس ولول يصل حَدًا لفي بحيث ان قدرَ عَلَى اخراجهما أَخْرَجَهُما أقوال أحدها عدم الإفطار بها وجهه حكمهما حكم الريق في داخله ثانيها الإفطار بها وجهان ليسا بريق از ما طلع من الصدر بلغم متجمد في تضاعيف الرئة فحكمه حكم الخارج من الحوف بنحو استقاءة، وما نزل من الرأس رطوبة غير الريق تنزل من تلافيفا غشية الدماغ بطريق الخيشوم فحكمه حكم الدمع والريق انما ينبع من عرقين تحت اللسان وما طلع من الصدر أو نزل من الرأس قدر متن متغير تعافه النفس والريق خلقه الله عذبا مُسْتَطَابًا سايغا لولاه لملك الإنسان وشتان ما بين النخام و المخاط وبين الريق، ثالث الاقوال وهو المختار الافطار بالطالع لا النازِلِ ولم يظهر لى وجه جواز النازله رابعها النازل من الرأس منعقد اين قفز الصوم ولا باس به في الصلاة وما يطلع من الصدر اذا كان منعقد انقض الصلاة لا الصوم مخامِـ مانزل من الرأس نقض الصلاة لا العلوم وما طلع من الصدر ينقض الصوم لا الصلاة، سادسها ما ترا من الرأس ينقضها وماطلع لا ينقضهماه سابقها لعكس ما نزل لا ينتقضهما وينقضها الطالع، ثامنها لا ينقضهما النازلو الطالع، وفي الاثر المغربي وان بلع دموعه او مخاطر وهما متحلاب فقد اكعده صومه وعليه مغلظة ومنهم من يرخص، وان بلع العقدة التي تجيء من الرائس فقد انهايم صومه وعليه مغلظة، ومنهم من يرخصر، ولا ينهدم باله قدم التي تجي من الصدره وقيل ينهدم اهر و فى الديوان إن المتصل الخارج كا المنقطع. ومن لم يتعمال شيا من ذلك فعليه بدل يومه فقط، قال وان أدخل طعامًا من حلقه حتى وصل جوفه فقد انهدم حومه، وان ادخله من جنبه و وصل جوفه فلا ينهدم، وإن احتقن بطعام او شراب انهدم و رخص بعض في اهره وان عُبَتْ بذكره أو أو إما النظر بشهوة أو أطال الفكر فى الجما او من البدن بشهوة بيد أو بذكره او بما كان من أعضائه أو قبل عمدا فامى اِثْرَشى من هذه الافعال ولومنيا لم ينفصل عن الاحليل على قول فقد انهدم صومه على الاكثر وقيل يومه ولزمته عند الاكثر مغلظة، وقد علمت حكم الجماع مما سبق إِنْ عَابت الحشفة أمنى أول يمين، ولاشئ فى تلك الأفعال ان امكن ولو خرج من المذى أبو الوذين، ومن ألوم بها الغسل الزم بها المغلظة والنقض، وحذرا من الأمناء أو المذى والمؤدى على هذا القول كرة من كره التقبيل للصايم شابا كان أو شيخا على الأمتح، وبعض أوجَبَ بِه النقض أمدى أولم يذه ودفع بعض قو مناعي جابر بن زيد انه لاشى على من ردد النظر حتى أمنى، ولم يذكره عنه أثر أصحابنا ولعله مرفوع بالحل الم
ع