نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٤

املكُ لاربه اهر وان تعظ ذكره بلامس ولا إدامة فكر أو نظر انما وقع فى قلبه ضرورة ولا يتابع نفسه عليه وانما خطر فى قلبه بلا عمده اوسمع ما يهيج الانفاظ بلا قصد إلى إستماعه فأمنى فبدل يومه، وعلى رأى أبى محمد لاشى عليه ان لم يكن بإرادة أو علاج منه، ولو ادخلت المرأة في فرجها عودًا أو أصبعًا تلذذا فهل فسد اليوم أم الماضي قولان، وهل عليها مغلظة أمر لا قولانه ثالثها بدل يومها فقط و رابعها لا شيء أصلاً غير الإثم، وفى اثر مغربي أن التدت بذلك وكان منها بلل الهدم حيوتها ولزمتها مخافظة وان لم يكن بكل فلتُعد يومها المره والد انه إن أمنت لزمتها مغلظة وقضاء يومها وما مضى والأفيونها فقط هو ه و انهارم صوم المتراكبتين بالبكلِ أو بالإمناء على ما مَرٌ ولَوْمَتْ كل واحدة منهما مغلظة ولا تحرمان على زوجيهها ه فصل لولزمه غسل ليلا قتباطا حتى أصبح أو لزمه لهاذا باحتلام أو بضرورة أو نسيان من الليل فضيعه، أوضيع التيمم ان كان لزمه جه وكان تضييعه زمنا يوازى زمن اداء أحدهما فان كان ممن يعتسِلُ اعْتبر لَه قدر الإِعْتادَ مَعَ مقدمات الغسل التي يستح بها أو كان يتيمم قدِرَ له كذالك كان حكمه مفطرا ولو منه اعادة الماضى وقيل اليوم، وقيل وعليه المغلظة، وفى ه داي إن منعه مانع من الإعتاد فلا إفطار حتى يُضيّع قدر الإعتاده وكذا الحكم ن يتهم اللجنابة المانع وزال المانع وضيع بعد زواله نهاراه وأما من انتبد من لنوم بعد أن أصبح أو قبله بقدر ما لا يمكن إكمال الغسل فليغتسل من حين انتبه ووجد الجنابة، ويقول قومنا ان الجنابة لا نصر الصوم وقد خالفوا الحديث من جنبًا أصبح مضطرًا، وما يكون تضييعا اشتغال المرأة عن التيمم بالمراودة لانه يفتح بلا مراودة ومع النجس في غير يديهاه والمراد بالمراودة فطلب الماء من منا و من هنا فلتحرز صومها بالتيمم ثم تواود الماء فإن أصبحت أصْبَحَتْ على طهار قيل من ضيع الغُسل قدر ما يغسل فيه شيئًا مِن جَسَده الهدم صومهه وفيل نهدم إِن ضيع مقدار ما يتيمم فيهه ورخيص للجنب تأخير الغسل الى وقت صلاة الأولى أن أجب بعد صلاة الفجر وكذا الواجب بعد صلاة الظهر وأخـ لى صلاة العصر وان أجنب بعد العصر وأخره الى غروب الشمس أنهدم ورحم بعض إن أخره إلى صلاة المغرب، وإن أجنب بعد العصر وقد يقى من الذ ما لا يدرك فيها الغسل فضيع حتى غابت الشمس فلا ينهدم وقيل ينهدم وكذا الواجنب قبل طلوع الشمس مقدار ما لا يتم فيه الغسل الأطلعت عليها ولو توانى أور قد حتى نسى انهدم، وان علم ونسي انه فى رمضان فلا ينهدم وان رقد ناويًا القيام حتى أصبح أو انتبه في وقت لا يدرك فيه الغسل فهل منها ويومه قولانه وان انتبه ليلاً فأزال النجاسة وافاض الماء على رأسه فام