نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

169

القدم صومه، وقيل لاه ومن ضَيَّعَ الغُسل بليل حتى مبار إلى زمن لا يدرك فيه الغسل فحدث ما يرده الى التيمم قبل الد انهدمه ورخص ان لا ينهدم وان اتفق له زمن يتسع للغسل لو ينهدم وتوضيح التيمم الى مقدار من از من لا يتع للغسل قبل الصبح فا فاستراحَ فبيس ما صَنَع وفى الهدم قولاً. وأجاز واللجنب اسخان الماء في نهار رمضان لمزورة ورقى أوراق الغسل ولم يعدوه توانيا عن الغسل بل جعلوه من جملة اعمال الغُسل ومُقَدِماتِه فلو توانا لأجل الحَياءِ زَمَنًا يوازي زَمَن دَقِ العسل أو زمن تسخين الماء وليس هنالك سبب للتوانى غير الحياة ففى القدم قولان، وجه القدم كون الحياة ليس من الاعذار المبيحة للتوانى فى أمور الدين، وعلى القول بالعذر فلوزاد في توانيه على زمن مقدار دَقِ الغسل أور من تسخين الماء فصومه منهدم و عليه اعادة حيومه اما الماضى وأما اليوم على الخلاف، ثالث الاقوال لا عذر له بالحياء ولا بد في الغسل وله العذر بتسخين الماء ان خشى الضرر من البرد والافلا عذره وهذا القول أليق بالأصول لان الله يريد بنا اليسرولا ريد بنا العسره ولو اجنب ها را باحتلام فبادر الى الغسل فهل اليوم أولاشي قولانه وان انتبه جنبا فنام أوقعد او تشاغل بشئ غير أما الغسل فَسَدَ ماضى صومه فلوتشاغل بثوب يأخذه أو إناء يغسل، أو يُهيئه ليغتسل من أو غسل يدق له على القول به او ما تهيأ له او تجلب او نشتَرَى أوسخن له فلا بأس، وأنهـ معنى المورد فتركه الى غيره اسخن من أو أستر فلا بأس والمطلوب ان لا يتوانا بشئ يلهيه عن الغسل سوى أمر غسله، ويسلم ويرد السلام وليال عن الماء وهو ماضي بلا تعريج، ولو لم يعرف موضع الماء اولي بحسر على المفتى وحده لفرع من عدهِ قال ابو المؤثر ليس عليه حمل نفسه على مكروه وله ان يستعين بغيره يوصله الى الماء قال فان انتظر غلاً يدق او ماء سخن له فذلك ماذون له فيه ولاباس عليه، وان تشاغل بإنسان يكلمه وينا له واحتبس خفت عليهه وان وجد المغتسل مشتغلاً فقعدي ينتظر وتحدث رجلاً فليطلب مكانا غيره، و آن كان قبل ان يصل الغيرة يخلو هذا فلينتظر هذا اذا كان انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه اهر، والتشديد فى الكلام اذا كان لغير معنى لغسل والا فلا باس، وقد أجمع اصحابنا على أن متعد تاخير الغسل حتى أصبح يصبح مفطرًا معطرا واصل

موضع

إجماعهم حديث أبى هريرة عند عليه الصلاة والسلام انه قال مَن أصبح جنبا أ مفطراً، واختلفوا بعد إجماعهم فيما يقضيه هل هو يوم واحد بحجة أن رمضان كل يوم من فريضة منفردة على جادة هامر يفضى ماضى ايام الشهر بناء على ان رمضان عبادة واحدة وفرض واحد كا لصلاة بجميع أركانها عبادة واحدة.

محبت