الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧IVI
فكيف لم يظهر هذا الحكم وهو من ألزم لوازم الدين الاحين تنطع مروان على أبى هريرة حال ولايته المدينة المعاوية والخلفاء الراشدون اعلم الناس بالناسخ والمنسوخ ثم لو كان ما حَدَّثَنَا بِهِ ناسخا الكانتا أخبر تا رسول مروان أن الأمر كان على ما حقك به أبو هريرة ثم نسخ بكذا كذا لانهما علمتنا نسخا لم يعلمه غيرهما ولكان إخبارهما به قاطعا لعمل الناس بحديث ابى هريرة مسقطا للحكم به مدحضا الحجة من يحتج بر لكنها اخبرنا بوقوع فعل من صلى الله عليه وسلم ولم تعينا تعمده صلى الله عليه وسلم أو نسيانه اوانه بعد غلبة النوم عليها الإصباح أو أنه من خصايصه صلي الله عليه وسلم ولما تردد حكم الفعل بين هذه الاحتمالات وبطل كوننا سخا درنا الحكم إلى الحديث المفتيره واذا رجعنا الى ما يقوله البخاري بأن حديثهما اسنَدُ أى أصحَ سَنَدًا من حديث أبي هريرة لم تسلم ذالك لان لفظ سَنَدِ حديثنا هكذا ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح جنبًا أصبح مفطراه ولا شك ان جابرًا اقرب عهدًا برسو الله صلى الله عليه وسلم فسنده اثبتُ وانظر الى ما ذكره ابن حجر فى سند ما ووه عن الأمين رضى الله عنهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثم ان حديث جابر بن زيد رواه الشيخان ومالك في الموطا بزيارة أن أبا هريرة لما سئل عن ذلك قال لا علم لي بذلك وانما أخبرني مخيره وفي مسلم بزيادة فقال هريرة سمعت ذلك من الفضل ابن عباس ولد اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ زيادة البخاري فقال كذلك أخبر في الفضل بن عباس وهو أعلمه ولو سلمنا لهذه الزيادات فلا ضير برواية صحابي عن صيحاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوسَل صحابي عن مثله وبالاجماع هو مقبول، وقال الترمذي وقد بقى على
العمل بحديث إلى هريرة هذا بعض التابعين، وابلغ من رواية الربيع. ابي عبيدة عن عروة بن الزبير وجملة من الصحابة والحسن البصري والنخعي
انهم يقولون من أصبح جنبًا أصبح مفطرأه وكذلك دواها عبد الرتراق عن عروة وحكاها ابن المنذر عن طاوس، وهو احد قولى الشافعي وعن الحسن وسال بن عبد الله بن عمر انه يتم صومه ثم يقضيه، وعن عطاء مثال
وعن الحسن بن صالح القضاء واجب، وفي رواية الطحاوي عين استحبابه وفي رواية ابن عبد البرعن وعن النخعى وجوب القضاء فى الصوم الفرض دون التطوع، وجمهورا الفقهاء من قومنا على انه ليس الطهارة من الجنابة شرطاً في صيحة الصوم لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجى النبي صلى الله
عليه وسلم انها قالت كان رسودُ الله صلى الله عليه وسلّم يُصيح جنبًا مرج