نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

172

غيرا متلام في رمضان ثم يصومه ومن التجة لهم الاجماع على ان الاحتلام بالنهار لا يفيد الجيوم، ويروون عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس انه إن تعمد ذلك افساء صومه، وهذا مع روايتهم عن عمر و بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر القاري سمعت أبا هريرة يقول لاورب الكعبة ما أنا لت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد صلى الله عليه وسلم قاله، ومعنى فليفطر يا كل بقية يومه، ونقول هذا فى صور النقل وأما العمل فى الفرضِ فائه من فسد يومه فيه بقى على الإمساك ويقضيهه واما صومُ القضاء والكفارة فلا إمساك له وانما يعيد ما مَضَى له، ولفظ حديث أبى بكر بن عبد الرحمن كنتُ أنا وأبى عندمروان بن الحكم وهو أمير المدينة وذكر أن أبا هريرة قاله من أصبح جنبًا أصبح مفطر ابل قال من أصبح جنبًا أفطر با قارمن قال مروان اقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن الى ام المومنين عايشة وأم سلمة تسألهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عندم وان آنفا فذكر عن الى هويرة انه يقول من أم جنبًا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة قبعث مروان حديث عايشة إلى أبى هريرة فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه بخير وروى

أخبر نيرا الفضل بن عباس ولد اسمعه من رسول الله صلى الله عليه و فرجع إلى قوله عايشة، وفي رواية بلغ قول أبي هريرة عايشة فارسلَتْ اليه فقالت له ذلك فرجع إلى قولها وقال الما سمعتُ من الفضل ابن عباس ونقول لا يصح ذلك عن أبي هريرة لان رجوعه عن حديث سمعه من لسان رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم رجوع عن العلم وحاشا ابى هريرة عنه وإن كان لم يسمعه الأمن الفضل بن العباس فقد كان ينبغران لا يرجع عند الالسبب كما لو قال له الفضل أن ذلك من كيسه لا حديثا عن الشارع، اولظنّة بالفضل و حاشاه اولنسخه بما روته له عايشة وقد قلت أنه لا يصح هنا نسخ أوانه قاله من قبيل رأيه ومعقوله لا يرفعه وهذا لم يكن لانه يخلف برب الكعبة انه طريقله هو وانما قاله محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يرجع عما سمعه من محمد صلى الله عليه وسلم وليس بمنسوخ ولا سَنتُه صلى الله عليه وسلم متناقض وإنما الذى يصح عن قوله عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم من اصبح جنبًا اصبح فطرا كما رواه الربيع وتقدم وفعه ومتن و تمام كلام الربيع ورحم الله ديدرون عند الكفارة، والحق جمع الحديثين على أن المراد فى حديث الى هو يرة العمد والمراد في حديث عايشة وأم سلمة غير العمد اذ ليس في حديثها انه صلى الله عليه وسلم تعمد تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر وبهذا