نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

173

زَمَ

الجمع تندفع شبهة الخصيم، فان عارَضَ بأن المجامع يُسَمَّى جُنُبا فيحمل حديث أبي مديرة بانَ مَنْ أصبح. منبًا أصبح مفطرا على أن من أصبح مجامعًا أصبح مفطراً أى من جامع بعد الاصباح، دفعنا اعتراضي بان هذا ليس مشهوراً استعماله في للغة فان جاز فهو مجة عليك اذ الجنب يُطلق على معنيين عام وخاص والعالم هو الشايع على كل من يجب عليه الغسل فتعلقنا بالعام إذ لا مخصص ومدَّعي تخصيص عليه إقامة الدليل، فان عارض باباحة الأكل والشرب والجماء لى آخر نقطة من الليل وأوجب الغسل من الجماع فان كان الجماع مباحًا الى الاخر والحال ان الغسل واجب فاين محله وقد ضاقت عند النقطة الأخيرة إلا بعد لإصباح، دفعناه بإن بيان الشارع قدصح بالزجر للجنب عن تأخير الفيس لى الإصباح صباح بقوله من أصبح جنبًا أصبح مفطرا فهو بيان لتخصيص المطارة من الجنابة فكان ذلك المقدار المخصص للطهارة كالحـ نع للجماع لانه جامع فيه إلى اخر نقطة لم تبق فسحة لفرض الغسل وكان يُصبـ مفطرا على غير صوم فيول الأمر الى امتناع الجماع في فسحة تتسع للطهارة وجينية يجل الجماع لانه ما نع لفرض مُفسِد لفرض أعني مانع للغسل مفيد للصوم تسلسل الجنابة إلى الإصباح فكانت تلك الفسحة بهذا الاعتبار من عِداد حكم لزهاده إذا الغسل من أحكام الجماع الذى مُنعنا من نهارا الا ترى أن الصلاة لبها أول وآخر فا المتعمد لها يوقعها فيه وفى أى وقتٍ مِنْهُ ثم مع ذلك لا تجوز الا لا بالطهارة فقد خص الطهارة وقنا من أوقات الصلاة كذلك حكـ لغسل من الجماع خُصّ له وقت من أوقاته وقد تقدم لنا هذا البحشو بالله لتوفيق، وبالجملة فالمذهب لذى أجمع عليه أصحابنا ان لامحة لصور الجد لا حيث عفوا الله كالخطأ و النسيان وحيث لم يفرطه والحجة محمد الله إجما الامة على أن الحايف لا يصح منها صوه ولا صلاة لعدم الطهارة وأن الجن لا تفتح منه الصلاة لعده طهارته كذلك فوجب ان يستويا في حكم عدم الخيمة للصومه ولو جنب قبيل الصبح فهم بالغسل بلا ثوان فاصبح قبل الغُسل ففي بدل يومه أو لا بدل قولان دخلوا جنب أول الليل ورقد نأويًا العمل قبل الفجرفا من

جنبا فا لاتفاق على لزوما البدل لكن هل الماضى أ و اليوم قولان بومالا بوسعيد إلى قضاء يومه، وقال بعض قومنا لاشى عليه ولوا جنب ليلا وتعجل للغسل خشية الإصباح فتطهر قبل ان يبول فخرجت من جنابة أو شبه المذى بعد الغسل قبل البول وقبل الفجر فإن كان الخارج جناية جد د غسلاً وان مديا مخلافه فلو اصبح قبل تجديد بلا تفريط ففى بدل يومه أولا بَدَل قولانه وأحب لشيخ ابو سعيد عدم البدل مع عدم التفريط فاو توانا لعذر فيد ليوميه إن

خو