نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨١

iva

نطفة، وإن وقع خروج الرطوبة لغيرها سَةٍ ولا عِلاج فلافل حتى تعلم الها نطفة، وقيل لاغسل عليها ولو مع حماسية حتى تخرج الرطوبة بشهوة كالرجل ويترتب عليها في حكم صومها انها إن طاوعته لغير قصد إنزال وشهود آن يلزمها البدل على الخلاف هل الماضى أو اليوم، بشرط ثبوت النازل نطفة بالحكم، وعلى لزوم الغسل فان توانت أو طعت أن ذلك لها قضت الماضى وإن عبث بذكره فأمنى فان تعمد هتك الحرمة بالإمناء قَضَى على الخلاف ولزمته المغاظة، ولو تكرر مرارا فالكفارة واحدة ان لم تتخلل المكرر كفارة والأفثنتان وهكذا ما فعله بعد كفارة كفر عنده وان عبث لغير شهوة ولم ينزل قضى يومَه، وان مَس ذكره عمدًا لبعض شهوة أعادا الماضى مع المغلظة، فلو تعظ بلامس فأمنى أبدل بومه، ولو عبقت بذكره امراته نائما فأمنى فحكمه حكم المحتلمه وإِن تركةٍ موطوءة نهارا غسلها بأن لا تعلم بالوطئ قال أبو عبد الله ان المتعلم وطى زوجها إياها أبدلت يومها وان علمت وطئه وجهلت وجوب الغسل أبدلت ماضى الشهر وكفره يعني فان لم تجده صامت متتابعين فان لم تستطع أطعمت ستين مسكينا لانها جهات ما لا يسعها جهله، وان أجنب بها را فاشتغل بغسل ثوبه قبل بدنه فما مَضى، ولو لزمه الغسل احتياطا ما لورآئي حسابة فى ثوبه أو يد به ولم يكن لتيقن خروج الماء الدافق فلا يغتسل ظنا من عدم لزومه فمن الزمه الغسل ولم يعذرة بالاحتمال جعله كعا مد ترك الغسل مع اليقين فالزمه قضاء الماضى الا ان يكون له عذر بالجهالة بمعنى من المعانى وقيل يقضى الماضي ولا عذر له بهذه الجهالة التى بطن بها الأعداد وقيل بدل يومه وحكمه في جهالته وظنونه حكم المتأول ما لم يتركه عامدًا أو جاهلاً جهلاً سبيله غيرا لطن للجواز وليس المتأوّل والطان مثل الجاهل ولا المتجاهل، وقيل لا شيء عليه في صومه كما لم يكن عليه كفارة في صلاته. وجهه ان الكفارة للصلاة لا تجب على شك فيما يوجبها فكذلك بدل الصوم، لانه لو ترك الغسل ها را لا عن جماع بل لاجل جنابة صحيحة کا حتلام فأكثر ما قيل ان عليه قضاء الماضي من صيومه أو بدل يومه واهم شاهلوا في هذا الإسقاط الكفارة وأن الزمه اياها بعض فاسقطوها عند مع انها جنابة حية منه فما بالك بها على غير اليقين فكما سقطت عند كفارة الصلاة في هذه المنزلة كذلك يسقط عنه البدل للصوم، ووجد الزام المحلى الكفارة على رأى من أوجها في هذه الصورة أن الصلاة الا تقع على الجميل بالنجاسة ولا على الجهل بالجنابة واذا لزمتها الكفارة لصلاقه جنبا على جهل

بعنايته