نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

177

الجهالة بالنجاسة في الجسده و حفظ أبو زياد عن عمر بن الفضل فيمن نظر إلى فرج امراته في شهر رمضان فأمنى قالت عليه بدل يومه وإن مس فعليه بدل شهره قال ابو المؤثر حفظنا انه اذا نظر الى فرج امرأته وهو صبايم في رمضان فأمني فعليه يوم مكان يومه، واذا مشها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء المشهورة فعليه ما مضى من صومه من أول الشهر مع يومه ذلك، وأن أراد قضاء الشهوة بمشيه أو نظرة فعليه ما على المجامع و الهر قال موسى بن على اذا لم يزل يمنتها على غير شهولا حتى انزل فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهره وقال من قال الشهر لاه اهم ولو أصاب من أهله أو أصابته الجناية في رمضان فينام حتى يدركه الصبيح ولا يغسل قال أبو سعيد ان كان أصابه ذلك وعليه من الليل كثير فقال أنام حتى يداني السحور ثم أغتيل فادركه الصبح فلا بأس فان فعل ذلك قريبا من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما معنى من صومه، قال ابو عبد الله اذا اصابت الرجل الجنابة في شهر رمضان نها را فاغتسل وأكل وظن أن ذلك جايز له كما يجوز للمرأة اذا حاضت فعليه بدل ما معنى من صومه، و لو غضبت بجماع زوجها فكرهت الغسل حتى أصبحت ولو ولم تصل حتى فاتت الصلاة قال محمد بن محبوب عليها بترك الصلاة حياً شهرين وبترك الغسل عامدة حتى اصبحت في شهر رمضان شهر ا بدل ذلك اليوم ويفسد عليها ما مضى من صومها و قالب هاشم ما أحسن ما قاله قال أبو سعيد قد قيل عليها بدل ما مضى من صومها وبدال الصلاة إن كانت جاهلة اذا لم تعمد لتراك الصلاة وهو أحبُّ إلى لأنه أشبه بأصول مذاهب أصحابنا اتوه و لوزنا في نهار رمضان ذاكر أمتعتماد احاضرًا غير مسافر أبدل ماضيه وعليه مغلظة على التخيير على اكثر ما قيل، ولوا جنب ليلا فنام حتى أصبح ونسى أنه في رمضان أبدل يوما، ولولو يني أبدل ما خيره وقيل لا شئ على الناسي، ولو جامع زوجته نها رصومه عمدا فسافر يومه وحاضت يومها فلا بد من المغلظة مع بدل الماضي وقالت ابو الحواري فيمن يجنب تمارا فياتي مغتسلا ساتوا فيجد فيه انسانا فلا بأس بانتظاره على معنى قوله ولو أجنبي فاغتسل بماء نجس علم بنجاسته أو جهل فلم يَرَ مُحَمَّد بن محبوب غسلَهُ ذلك شياً واعتبره جنبا يلزمه ما يلزم الجنب اذا توانا في الغسل نما راه وقيل إن جهل نجاسته الماء وباد را لغسل لا شئ عليه امني باد وغسلاً ثانياً بماء طاهر حين علم نجاسة الأول وانما يلحقه حكم الجنب المتوانى إن توانى بين المسلمين بعد العلم، وقيل راى. يبال يومه هو كوئى تو به شبة جنابة أو جنابة صحيحة ها در رمضان وجهل متحجي أصابته فان باد را لغسل تم صومه وان توانا فيبدل ماضِيره وان أُمَّر فدت منه

20 عليهنما

لجميع

مياة