نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٤

IVA

الجميع كفسادها لوفداً إن تيقن أنها جنابة ولاشى مع الريبية وقد سبق ذكر حكم

الاحتياط وما يترتب على الشبهة، ولو نظر زوجته خطفة اومتها خطفة فأمنى بلا قصد إمناء فى يوم بدلى اليوم او لاشيء قولان دقال أبو المؤثران نظرها أو توسمها فأمنى فعليه بدل يومه دوان مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى من

صومه د قال عمر بن المفضل عليه صيام شهرين إذ إمَشهاه قال موسى بن ابي جابر اذا توسم امرأة مارةً وعليها ثياتها فأمنى فعليه بدا يومه وهذا كله اذا لمديرة إنزال المني، وأما فى غير امرأته اذا نظر خطفةً أومَسَ خطفة فأمنى فعليه تدل يومه، وقيل ماضيه، وقيل إِنْ مَسَ امرأته فأمنى فالبدل ليومه، وان اجنبية لماضيه، قال ابو سعيد اذ انظر الى شئ من المحجور من عورات النساء والفروج وغيره في ذلك سواء متعمد اثم رجع عن ذلك فواد عليه حتى أنزل فعليه بدل يومه، وان لم يرجع عن ذلك ولدينك ينظر اليها فعليه بدل ما مضى، وأن أراد إنزال النطفة فهو كالمجامع والمس مثل النظره وان نظر خطفة من غير ارادة الحرام ولا تعمد فوادت عليه الشهوة فامني فلاشيه وقد عرفت انه لو خرجت الجنابة منه بغير إرادية أن عليه بدل يومه. وقال من قال لاشى عليه لانه لم يكن في ذلك ارادة ولا فعل، وقيل إن نظر إلى فرج امرأته فلم يزل ينظره ويتشهى حتى أمنى فعليه بدل ما مضى من الشهره وقيل أن عالج امراته فأمنى وهو يعالجها عن عمر بن المفضل عليه بدل الشهره و رفع ابو الوليد ان عليه ما معنى، وعن الى جابر محمد بن موسى بن محمد بن على يعتق نسمة ويصوم شهراه وقيل اذا مرت امرأته بقربه فاشتها ها فامني فعليه بدل ما مضى وقيل بدل اليوم. وقيل لا شئ إن لم يتعمد المس به ثمر إن الكفارة حق الله يجب مع عظم المأثم على الرجل والمراة وسكونه صلى الله عليه وسلم عن الكفارة في حق المرأة والزامه الرجل في واقعة الرجل المجامع في رمضان تها را ان يُكَفِّي دليل على عوم الخطاب والمأة والرجل شريكان في معنى التعبد والتكليف والكفارة التيام بها حبلى الله عليه وسلم ذلك الرجل إنما أوجها لإفساد الصوم فحينما وجدتُ العِلةُ وُجد الحكم إلا أن المرأة حايضا أو نفساء أو مجنونةً أو وقع عليها الجماع مقهورةً أوناية

الاترى لو ان امرالاً حاضت فى رمضان فلم تغتسل حتى ذهَبَ رمضان الزمـ لتركها الصلاة كفارة شهرين ولتركها الصيام كفا الاشهرين وطِئَتْ فتركت الغسل، وروى سعيد بن محرز عن أبي مروان عن هاشم عن شكر أنَّ من انتبه جنبا في رمضان ثم عاد الى نومه طمعا فى أنى يوقظه غيره حتى أصبح أن لا يلزمه إلا بدل يومه، ولو انتبه جنبا مسافر أفلم يتيمم ولا