نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٥

179

ماء معه قال محمد بن هاشم سألت عبد المقتدر وغيره فقال من قال عليه يدلى ب ما مضى في سَفَرِه، وقال من قال عليه بدل ما مضى من شهر رمضان، وقال أبو زياد سأل عنه هاشم الخراساني فأجاب ان عليه يَدَلُ يومِهِ، وقيل لا شئ ومو تامره وقال أبو مروان في من تمر عليه بقر به امراته فيشهى حتى ينزل وهو صايم انه يعيد ما ما مره وعن غير بعيد يومه، وقيل ان اغلب على ذلك فليس عليه شي ان لم يتعمد المبين، ولو تمادى بجنابة في صوم بدي فلاشى عليه الأبدل ذلك اليوم ولو جنب ولا ماء فتيمم للصلاة ولم يتيم للصوم فعن محمد بن محبوب صومة تامر ويجزيه تيممه لصلاته وصومه، انا كان تيمم فى الليل أو تيمم فى النهار حين علم بلا توان، وقال غيره يجزيه التيم الصومه اذا كان فى الليل ولا يجزيه للصلاة اذا اتيتم قبل دخول وقتها. و عن أبى المؤثر فيمن توانا مخاطراً با لوقت يغسل الفرجين والرأس وما بحبك من نجس فان أدركه الفجر فلا باس عليه في صوماء، والا أعاد ما مضى، فلو توانى فى الغسل وهو يرى ان عليه سبعة من الليل وبيته الغسل قبل الصبح فـ بلا قصد التاخيره الى الصبح أبدل يومه، فا وتعمد توكه الى الي بدل ماء فلو تعد تركه حتى اذادنا الصبح استخر وغسل رأسه ثم التمله بعد الصبح فلا شئ وسأل محمد بن الجهم أبا المؤثرعنا لو اغتسل ليلاً فوجد بعد الصبح بقعة من جسده المريعتها الماء فإفتاه بالغسل للموضع واعادة الصلاة وتمام الصوهه وفى رواية عند ان عليه بدل يومه لورأى جنابة فى ثوبه فظن أن لا غسل عليه فتركه. وفى رواية ماضي شهره، قال محمد بن خالد سمعنا أن المرأة يجامعها زوجها فى الليل في رمضان فتغتسل ثم تجد نطفة في النهار في رحمها انها لا تفيد صوتها ولا تحدد لها غسلاً آخره ولوا جنب ولا ماء وجهل التيمم فاصبح فعن أبي على رحمد الله عليه بدل ما معنى، وعن غيره لا بدل عليه ان جهل التيمم واصل الخلاف مبنى على الخلاف في التيمم هل يسع جهله امراه ولو اجنب نها را فربط دابة أو أطلقها أو كل شخصا فعن أبي معاوية بدل يومه، وعن غيره يفس

اصبح

ماضي

عليه ماضي صومه، وان نظر في محاسن امراته فقدف قال ها شران موسن كان يرى عليه يوما مكان يومه فإذا أبصر امرأة غير امرأته فهي بمنزلة واحدة. وذكر من سليمان أنه اذا كانت امرأته كان عليه عدل يومه وان كان غير امرأته صيام شهر أمكان يومه ذلك، والقابل بالشهر عن اليوم عمر بن المفضل في رواية الى شعيب عنه هو قيل بدل ماضيه، وعن ابى معاوية لو قبل أو إلى مشى امرأته فأمنى ان عليه بدل ما مضى من صومه، وقال من قال عليه صيام شهر وذلك اذا لم يرد إنزال الماء، وهو يا خذ بالقول الأول قبل له فان