الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٨JAS
والله أعلم الحريه فعلى هذا لا يلزم في تضييع الغسيل من الجنابة إلا إعادة ذلك اليوم وان صرحوا بان المعمول به انه يعيد ما مضى لأن الخلاف فيه قوى وظاهر الآية في قوله تعالى فالآن باشروهن الى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض تمام الآية يدل على انه لا يجب الاغتسال للصور الا ان قوله عليه السلامِ مَن أصبح نسا أصبح مُفطر ا يقتضى الكف عن الجماع إذا لم يبق لطلوع نجر الامقدار ما يعتل فيه ليحصل الجمع بين الآية والحديث كما حصل بينه و بين حديث عايشة وام سلامة رضى الله عنهاه واذا متح ان الخلاف يوقع الشبهة فيترتب كون البدل على من اقترف الكباب الوارد بها النص لما مضى من صومه وعلى تعترف غير المنصوص بدل يومه فقط كما هو قول، والامع مذهب جمهورنا ان فعل الكبيرة مطلقا ناقض للصوم قياسا على الغيبة والنميمة والكذب عمدا واليمين الفاجرة والنظر الحرام الوارد النقض بمن عنه صلى الله عليه وسلم وان زعيم بعض انه لا نقض بالكذب، وقبل لا يفسد الصوم الا إن كذب على الله أو على رسوله أو أضاع المال به أو اهراق الله، وليس ما ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل أو الغيبة والنميمة كما قيل، وفي الأثر من فعل كبيرة بطل صومه ووضوءه واعماله. ورخص إن لا تستطيل اعماله بعد التوبة منهاه وظاهر اطلاق الجمهوران النقض يكون بالكبيرة الفعلية والتركيز كترك الصلاة وهوا الواضح إذ لا فرق، وعليكهم بالفعالية لا يكون قيد الان الاصل في المثال أن لا يكون قيداه وكذا التعبير بالفعل لانهم يطلقونه أيضًا على الترك يقولون مثلاً مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فقد فعل كبيرة، وقد سمى الله ترك الفرض فعلاً وكسبًا كما سمى فعلا ن فعل المحتوم غير الترك فعلاً في قوله با كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون ونحو ذلك نع بعضهم لا ببعض الصوم بالكبيرة الفعلية ولا التركية الأماقد فيه ما علمته واستظهر محشى الوضع انه لا نقض بالتركية قال والا لزم فساد صوم جميع الفساق التاركين للصلاة ولم تسمع ذلك، وفى الإيضاح اختلف اصحابنا في الكذب المتعمد عليه قال بعضهم لا ينقض الصور
ا
وقال بعضهم ينقضه والدليل على انه ينقض ما روى من طريق أنسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم النميمة والكذب ينقضان الوضوء وينقضان الصوم إلى أن قال وكذلك جميع الكباير كباب النفا على هذا الحال قياما على الكذب والنميمة، واما من لدير النقض بالكذب المتعمد عليه فلعله لا يبلغه هذا الحديث والله اعلم آهر، ويجمع بين هذا و بين كلام القواعد بان مراده الجمهوره قال ابو الحسن السيوى والكذب