نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٩

والغيبة يفطران الصايمه وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكذب والغيبة ينقصان الوُضُوءَ ويقطران الصايم فاذا كا. كذلك كان كل ما كان من عمل المعاصي ينقض الصيام قياسا على ذلك الا ترى إلى قول المسلمين اذا قمت فليهم سمعك وَبَصَرُك وجوارحك عن الخطاياه وفى الحديث من المرئيك عن فعل المعاصي أو قال لم يترك الشك منى في أحيل الحديث فليس لله حاجة أن يدع له طعامه وشرابه امه قال أبو محمد اختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه هل ينقض الصور فقال بعضهم لا ينقض الصوم، وقال بعضهم ينقض الجمومه واجمعوا انه ينقض الوضوء للصلاة، والجمعوا إنه لا ينقض طهارة الأغتال من الجنابة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الوضوء والصوم ينقضاً بالكذب المتعمد عليه، وكذلك غيبة المؤمن أيضا تنقض الصوم والوضوء لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة والكذب والغيبة تنقض الصيام وتنقض الوضوء، والختلف المنسوبون الى العلم من مخالفينا في صحة هذا الحديث فيحا- ه بعضهم واثبته بعضهم فتاول من اثبته منهم أن معناه أنه لا يستمونعه الثواب على صومه وطهارته ما يستحقه لولم يفعل ذلك وأما رفع السئ بكليته وإيجاب إعادة الفعل به فلاه فاما من جحد الخبر استبشقا لا لحكمه فقد سلم من لزوم محتنا لهه واما من اعترف به فتاو له تأويلاً بدل ظاهره على فساده وقيجره وفى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم من طريق ابى هريرة ما يدل على صحة تأويل أصحابنا وخطأ مخالفيهم انه قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس بالله حاجة أن يَدَع لـ طعامه وشرابه، وعنه صلى الله عليه وسلم إنه قال رُبا من صيامه الجوع والعطش، ورُبِّ قايم حظه من قيامه اللـ وحكى داود بن على فيها وجدت فى كتير أن عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب وأنس بن مالك قالوا فيمن كذب واغتاب أنه قد افسد صومه و اهر قات لفظ حديث مسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة تفطر الصايم وتنقض الوضوء، قال المعر رحمة الله تفرد به المصنف وللجماعة الامسلماً والنسائي معناه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه وقد تقدم في باب آداب الوصوء وفوضه

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ولا صوم الا بالكف عن

مادم