الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٠184
محارم الله وهذا يتَنَا وَل جميع المعاصى فهو يشمل الغيبة وغيرهيا آن فقول المص رحمه الله تفرد به المصنف مع ما حكاه داود بن على عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس فحكايته عن ابن عباس هو عين ما حكاه عن جابر بن زيد مرفوعا وهو دليل عدم تفرد جابر به من طريق ابن عباس. وا ما عمر وعلى فاته ولو حكاه عنهم موقوفاً نسبيله سبيل المرفوع لأن مثل هذه الاحكام لا يقولها الصحابي من قبيل الرأى والاجتهاد يدل له حديث ابن عباس المرفوع فتح ان الربيع لم يتفرد به لا في لفظه ولا في معناه وقد ورد فى الحاديث ما يؤيده روى المنذرى فى الترغيب والترهيب ح الصيام جُنَّة ما لم يخر فيها قيل وبه يخرقها قال بكذب أو غيبة حان امراتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله ان ها هنا امرأتين قدما منا وانها قد كادنا أن تموتا من العطيش فأعرض عند ا وسكت ثم عاد واراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله قد مانتا أو كادتا أن تموت قال ادعهما قال فجا نا قال فجئ بقدح أو عن فقال الاحداهما قيى فقاءت فيحا وَدَماً وصديدًا ولجا حتى ملات نصف القدح ثم قال للأخرى قيى فضاءات من قيم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ثم قال انها تين ما منا عما أحل الله لهما وأفطرنا على ما خوه الله عليهما جلست احداهما إلى الأخرى فجعلتا تا كلان من لحوم الناس اهر فالحديثان ظاهران في الأفطار با لغيبة فهو عين ما رواه الربيع وأضف إلى ذلك ما رواه الشيخ اسماعيل في قناطره مِنْ أَن الحديث وَمَرَدَ فى حمية أشياء حيث قال لما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال خمس تفطر الصايم الغيبة والنميمة والكذب والايمان الكاذبة والنظر بشهوة وفي حديث الربيع بن حبيب باسناده إلى ابن عباس عن لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس تفطر الصايم وتنقض الوضوء، الخ فاتفقت رواية انس ورواية الربيع لفظا ومعنى، واقتصار الى يعقوب الوادر جلاني رحمه الله في ترتيبه على ذكر الغيبة من بين الخمس الخصال اما انه اقتصار على بعض الحديث لاشتهار كله أو أن فيه روايتان اقتصر منهما على ما ذكر فيه من الغيبة والله اعلم. وعلى كل فالوسيع لم ينفرد بالحديث في لفظه وإنما معناه نحبك ما أوردناه هنا من الاحاديث المسئلة الثانية عشر أكثرنا أن من ذرعه القي عن غير اختياره ولم يدخل في جوفه شيئ مناء لم يلزمه في يومه شئ منه، وإن تقيا متعمد ا كان عليه اعادة يومه لقوله صلى الله عليه وسلم من أدركه القى فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، وهذا بناء على ما عليه الاكثر من أصحابنا والا فالخلاف معنا