نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

كما هو مع غيرناه وكذلك لو رجع الى جوفه منه شئ والامتح النقض، وهكذا الخلاف فيها لو تعمد الإستقاءة فقيل بدل يومه وقيل لاشى عليه، ولو تعمد رَجْعَ شَيْ مِنه إلى جوفه لزمه القضاء على ما سبق والكفارة وبدل يومه ان رجع اليه عن غلبة قال فضالة بن عبيد الانصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا في م كان يصومه فدعا بانا، فشرب فقلنا يا رسول الله هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكنى فئت وأى قيتِ عمدًا وعلاجا لطعامٍ أو شرابِ عَلتْ كراهَتَه بعد ان كان في بطني. اومد اوالاً لنفسي، أو لما قا، بلا عماد عارضه الضعف قال القطب رحمه الله رأيتُ هذا الأخير تفسير في نفس الحديث والحمد لله آوقال ابو سعيد الخدري في رواية عطاء بن تيار عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاث لا يفطر الصائم الحجامة والقى والاحتلام، يعنى التى بلا عماده ولوفاء عامدًا قاصد الهتك حرمة الشهر كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة، ولوقاء في مكان لا يقدر على الماء فيه وبرق حتى نقى الريق فسرطه فلا فساد عليه في صومه قدر على الماء أولم يقدر ولكنه يفسد صومه، قال أبو محمد ومن ذرعه القيء، وهو صايم فلا قضاء عليه ومَن استقاء متعمداً قاصدًا لهتك حرمة الصوم كان عليه في قوله أصحابنا القضا، والكفارة، وقال اكثر يخالفينا عليه قضاء يومه في العمده وأما مالك بن أنس فاظنه يوافق قوا اصحابنا والله اعلمه واختلف أصحابنا في القضاء فقال بعضهم يقضى ما مضى من صومه مع الكفارة، وقال بعضهم يقضى شهراً مع الكفارة لان رمضان عندها ولاء فريضة واحدة ففساد بعض الفرض فساد الجميعه، وقال آخرون كل يوم فريضة وعبادة على حِدَةٍ فعليه قضاء يوم مع الكفارة، والذى يوجبه النظراته اذا لم يقصد الى هتك حرمة العومران عليه قضاء يومه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القى فلا قضاء عليه وان استقاء فعليه القضاء والله أعلم بصحة الخبر اهده قلت وهذا الحديث رواه أحمد وابوداود والترمذي وابن ماجة والنسائى، وأعله احمد وقواه الدارقطني وقد اختلف السالف في المسألتين مسئلة القى ومسالة الحجامة وستأتى اما القى فذهب الجمهور منا ومن غيرنا إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تَعَمده

فيضطره ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القى لكن نقبل عد ابن مسعود و ابن عباس لا يفطر مطلقًا وهى احدى الروايتين عن مالكه واستدل بعض قومنا بإسقاط القضاء عن نقياً عمدًا بأنه لاكفارة عليه على الأفتح عندهم فال على وجب القضاء لوجبت الكفارة، وعكس بعضهم فقال هذا - دل على

امتصاص