نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٤

188

بيچ

الما كان محرما وهو مسافر والمسافران كان ناويًا للصوم فضى عليه بعض النهار وهو ما عله الأكل والشرب على الصحيح فاذا جاز له ذلك جاز له ان يحتجم وهو مسافر قال فليس في خبراني عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلاً عن الحاجم الهم وتعقب بان الحديثة ما ورد هكذا الالفايدة فالظاهراته وجدت منه الحجامة وهو صايم لايتحلل من صومه واستمره وقال ابن خزيمة أيضًا جاء بعضهم بأعجوبة فرعم انه صلى الله عليه وسلم انما قال أفطر الحاجم والمحجوم لانهما كانا يغتابات قال فاذا قيل له فالغيبة تفطر الصايم قال لا قال فعلى هذا الا يخرج من مخالفة الحديث بلاشبهة الهرة وقدأ خروج

الحديث المشار اليه العماوتي وعثمان الدارمي والبيهقي في المعرفة وغيرهم من طرير يزيد بن أبي ربيعة عن أبى الأشعث عن ثوبانه ومنهم من أرسله ويزيد بن أبي ر بيعت متروك، وحكم على بن المديني بانه حديث باطلٍ، وقال ابن حزم صنع حديث افطوا والحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصايم واسناده صحيح فوجَبل لأخذ به لان الرخصة. الما تكون بعد العربية فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجها أو محجومًا اهره والحيات المذكور اخرجه النسائي وابن خرية والدارقطني ورجاله ثقات ولكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه أول ما كرهيت الحجامة للصايم ان جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صايم قربه صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا ب ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد فى الحجامة للصايم وكان انس يحتجم وهو صايم ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لان فيه ان ذلك كان في الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك، ومِنْ أَحْسَنِ ما ورد فى ذلك ما روا عبد الرنراق وابوداود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصايم وعن المُواصَلَةِ ويحرمهما إبقاء على أصحابه (إسناده والجهالة بالصحابي لا تخير وقوله إبقاء على اصحابه يتعلق بقوله تهي وقد رواه ابن أبى شيبة عن وكيع عن الثوري باسناده هذا ولفظه عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا انما هي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للعنا وكوهها للضعيف لئلا يضعف، ويؤيده اثر ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه سئل اكنتم تكرهون

ظاهرة بكراهية الحجامة للصايمة قال انت من اجل الضعف والبيل

نهارا مطلقًا وقيل في أوله لا.

قال القطب بل الخوف الضعف فيُؤدى للإفطاره أو ليصومَ دَمُه مَعَه لليل وكذا القاء التفث، وقال ابو حنيفة وأصحابه إن الحمامة غير مكروهة، وقال الاونراعى واحمد ود اود انها تفطر ورو ولا عنه صلى الله عليه وسلم هكذا الحجامة