نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٧

191

الذائقة

والمحذور من الريق المتخلب بالسواك لئلا يسبق إلى الجوف لما يخالطه من طعم السواك واجزائه المتكسرة وما تحلل فيه من الاجزاء المتعقبة في أفلاج الأسنان والعقونات الكامنة في خمل اللسان وبالجملة فالكراهة والمنع المحض النمايد وران حول جزء غير الريق يدخل الجوف على التعمد والله أعلم السادسة عشر لو خرج من فمه دم بلا تعمد فعليه شيء منه الى جوفه لم يلزمه شيء وإن تعمد لاخراجه كقلع ضرس او نكش او خلال فعليه الى جوفه ابدل يومه وان تعمد لسرطه فالخلاف الماضى وان تسبب لاخراجه ولم يلج من شيء الى الجوف فلاشى عليه، ولوكورا البرق حتى صفى ريفه من لون الدم فلا باس عليه بسرط ريقه بعد صفائه وعليه مع وجود الماء على شفتيه لما بقى عليهما من الرطوبة النجسة، وأجازاً بو على للطابعة وماصعة الطعام للصبى اذا لا نتجا و رشى من أجرام المطعوم إلى الباطن ونقى الفم من بالبرق وكذا لونام على غير مضمضة حتى أصبح قال ولا يؤمران يتعرض للشئ من هذا في صومه. وعند رحمه الله لوطرح في فيه حصاة فجازت على حد الغلبة لا يفسد عليه صومه وقال من قال يستحب له أن يصوم يوماه وعن محمد بن محبوب رحمه الله في رجل ابتلع در هما أود انگا أوذ با با فانبرنه من الكفارة إذا تعد لذلك وقالت ابو معاوية عن ابي عبد الله رحمه الله من رَفَعَ له أنفه غبارا فلا بأس، وان وجد فى حلقه طعم شئ لفظه اهره و لوغسل فهمه من نجاسة فدخل الماء حلقه بلاعمال فلا ضير ولولغير نجاسة أبدله ولو توضا لفرض قبل وقتها ولنا فلة فمضمض ثلاثا أو اكثر فدخل الماء، حلقه قالوا اذا كان لفريضة في وقتها ومضمض ثلاثا او اقل مدخل حلقه فلا بدل عليه وقيل عليه البدل واستحب الأوان وان مزاد عن الثلاث عالماً أبدل، وان كان لفريضة في غير وقتها ففى البدل

قولان، ويبدل إن النافلة الا ان نسى صومه وقيل يبدل وإن نسي قال ابوسعيد في امراة تتسوك بالداروف قبل الفجر فى رمضان وتغسل فاها حتى تذهب الذات ويبقى زوك. في لحم فمها وضر وسها انه لا بأسي عليها في سبط ريقها بعد الغسيل للفم لانه قال يخرج عنده انه لا ينحل من ذلك شئ اذا غُسِلُ الفم وانما هو لمنزلة الزوك آه. والداروف قشر الجوز الا على تفرك به النساء مباسمهُنَّ للتحمير به، وعن ها شم عن هاشم رياض ابن نجد عن أبي عبيد الصغير قال قلت للصايم ان يمضمض فالا ثم يقذف الماء ويسيغ مابقى قبل أن يبرق قال لابأس، ومن غيره يُستحب له ان يبرق اذا ذكر قبل أن يسيغ الماء وقالت ابو سعيد رحمه الله و الصايم اذا استعط ان معه في ذلك اختلافاً قال من قال عليه البدل دخل به القه