الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨اولم يدخل ه وقال من قال ليس عليه بدل دخل حلقه أو لم يدخل. وقال من قال إن دخل حلقه نقض وان لا يدخل حلقه لا ينقض وهوا وسط القول عندى، قيل له لاى علة نقض عليه في قول من قال دخل حلقه او لم يدخل قال لانه قد قيل ان السعوط رضاع. قيل له فهو بالاتفاق عندك ارضاع دخل حلقه أول يدخل قال لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا الا انه رضاع، قيل له فالحقنة للصبى تكون رضاعاً قال الله اعلم وقيل له فمن أين كان السعوط رضا عا قال لانه شبهة والشبهة تدقيل انها رضاع للخروج من الريب إهره ووجد كون السعوط وضاعًا انا لوسيط الصبح بلين امراة كانت امه من الرضاعة وكان ذلك رضاعا فكان ذلك موضع شبهة فاشهه السعوط ولو لم تتيقن وصول شى منه الى الحلق، ولم يبين رحمه الله ما وجه القول بعدم النقض ولو وجد طعمه في حلقه و لعل صاحب هذا القول يفرق بين طعم الشئ وذات الشئ فلا يعتبر مجرد الطعم ناقضا والله اعلم وهذا التساهل من الخطر موضع وفى الاثر وعمن يستعط وهو صايم قال لا يستعط حتى بحى الليل قلت فانه قد فعل قال ان ابدل يوما مكان يومه كان أحب إلى وان لم يفعل لم أقدم على فساد صومه لانه قدر خص فيه بعض من رخص اهره وبكرة الاستنقاع في الماء ان لم يكن لغسل قال ابو سعيد رحمه الله معى انه يكره للصايم الاعتماس للغسل الى قلت له فان اعتمس متعمدا لذلك ودخل الماء اذنه أو جاز في حلقه من أذنه قال معى انه يختلف في نقض صومه، وكذلك ان دخل الماء فى حلقه من أنفه قال عندي انه يختلف فيه ايضًا في بعض القول والاذن عندى أهون من الأنف اهره والمراد بالاعتماس هو ان يغمره المأفلا يظهر من جسمه شئه وفى الأثر ويكره ان يتنقع الصايم في الماء بلا أن ينقض ذلك صومه آمده ووجه الكراهية ارادة التقوى والاستعانة على الصوم وقيل لا بأس فى دخول الماء للصيد منه وليس عليه حماد خل حلقه منه بلا عمد باس لكن لا يغمس راسه مذرا من دخوله إلى الجوف من شئ من المنافذ و في الاثر وسئل عن رجل غمس رأسه في الماء فى شهور مضان نهارا في غسل جنابة أو ما يشبه من اللازم فسبقه الماء فى حلقه هل يلزمه بدل قالـ معى أنه قبل لا يلزمه بدل اذا كان مخيراً فسبقه الماء في حلقه، قيل له فذلك يكره له ام هو مطلق له الاعتماس في غسل اللازم قال معى أنه إن كان يخاف على صومه وكان يمكنه اداء الفرض بغير الاعتماس و يعجبنيان يفعل ذالك الوه ولو توضاً لفرض فسيقه الماء في مضمضت الى حلقه لم ينتقض، ولوتيقن تمام الثلاث مرات من مرات الوضوء ثم زاد عليها فسبق الماء الى حلقه في الزيادة انتقض صومه كما قالوا في وضوء النقل واذا ثبت النقض فى