نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

193

وضوء الناقلة فهو في المرة التي ستما ها صلى الله عليه وسلم سَرَفاً أَشَدُ وأَو لَا تُبونا واما ان كان سبق الماء في مرة المتقيقين كونها من الثلاث أو من الزيادة فلا نقض لانها من عداد الفرض حتى لايشك انها سرف زايدة عن جدا الواجب والله أعلم وفي تعطير الدواء في الأذن خلف تقدم ذكره وهو أهون من الاستعاط وكان سليمان بن عثمان لا يرى بالأذن بأسا وكذلك السعوط والاكثر على أن السعوط مفيده وقد كره محمد بن محبوب قطرا لماء والدواء المايع فى الأذن، ولم ير بعضُ به بأسا من ضرورة ولا و لا باس باستطعام الطعام والصبغ ولا بكيل الحبوب والدقيق والغسل والأتربة الثايرة غباراً ولو وجد أثره في يخامه، والأولى مع مباشرة مثل هذه الأشياء أن يلوى ثوبا على الفم والمتحرين لئلا يرفع الجوفه نَفْسه شيا من غبارها ولا نقض عليه فيما وقع في فماء من الإجرام كا لمعادن والحجر والحيوان فسقط في حلقه عن غلبة، ومثله مكوة أدخل في جوفه اي مقطره وفيه قول با قطاره وقيل على من أكرهه من الوزير مثل وزر من فَعَلَهُ عامدًا وفي الكفارة قولان ولو دخل الماء في ذاكراً لصومه فسرطه ناسيا فقولان الالفريضة او لمعنى طاعة، ولو عليه ذاكراً لزمه النقض لانه تعرض له لغير فرض ولا معنى طاعة وليست الغلبة كالنسيان ولا يخلو من خلاف د ولو أدخل الماء ناسيا لصومة فسطه على الغلبة ذاكراً فان كان قادرا على قدقه من فيه حين ذكره فتركه حتى غلبه كان حكمه حكم الذاكر ولزمه النقض، وان و يمكنه أن يتجه من فمه حين ذكر دخل في حكم الناسي، ولو تعقب في افلاج اسنانه بقايا طعام لم يتخلل منها فخرج منها في النهار ما ولج حلقه غلبة فان كان في التعارف ان مثل هذا ما مون الخروج مخرج فقيل لاباس به والأفان تركه بعد الصبح عالماً به حتى ساعه عمدا أو نسيانا اوغلبة فخلاف، وكرة تعريض البخور للقم والانف ويستحب توقى الأبخرة والأدخنة بمثل اللثام أوصة الوجه عنها وكذا الربح المثيرة للأرملة والتراب، ولود مى ببندقة رصاص وصلت الى جوفه أو طعن المجدد وصل الى جوفه كرمح فلا بأس، ويكر، مضغ العلك واللبان وما ينحل بالمصنع لغير معنى وفيه تعريض لنقض الصوم فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى ولم يدخل في خلقه شئ من فلا بأس الا انه مكروه للمخاطرة بالصوم وان ولج من شئ في الجوف فلا قول الا النقض والله اعلم 15 ه ه ص

باب بدل رمضان

كُلِّ مُفطو لعُذرِ يلزمه قضاء ما أفطر فيه، والله قد رخص فى بعض المواضع ان يفطر فيها لكنر أمر بالقضاء فيقضى متصلاً بغية القضاء الصيام ما أفطر في وقته ولا يُقدم عليه نذر غير معين وقته ولا كفارة ليمين ولا تقل وعرف

وايان و قرر

دهور